مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مَنْ لَا يَحْضُرُهُ الْفَقِيهُ - الْجُزْءُ 3 - الشَّيْخُ الصَّدُوقُ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 258 من 575

3932 وروى ابن أبي نصر (1) ، عن داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليه السّلام « في رجل حمل متاعا على رأسه فأصاب إنسانا فمات أو انكسر منه شئ فهو ضامن ».

3933 وروي عن محمد بن علي بن محبوب قال : « كتب رجل إلى الفقيه عليه السّلام في رجل دفع ثوبا إلى القصار ليقصره فدفعه القصار إلى قصار غيره ليقصره فضاع الثوب هل يجب على القصار أن يرد ما دفعه إلى غيره إن كان القصار مأمونا؟ فوقع عليه السّلام : هو ضامن له إلا أن يكون ثقة مأمونا (2) أن شاء الله.

باب

* ( السلف في الطعام والحيوان وغيرهما ) *

3934 روى حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السّلام أنه « سئل عن رجل أسلفته (3) دراهم في طعام : فلما حل طعامي عليه بعث إلى بدارهم ، وقال : اشتر لنفسك طعاما واستوف حقك ، فقال : أرى أن تولي ذلك غيرك وتقوم معه حتى تقبض الذي لك ولا تول أنت شراءه » (4).

3935 وروي عن صفوان بن يحيى ، عن يعقوب بن شعيب قال : « سألت أبا جعفر عليه السّلام عن الرجل يسلم في الحنطة أو التمر مائة درهم فيأتي صاحبه حين يحل له الدين فيقول : والله ما عندي إلا نصف الذي لك فخذ مني إن شئت بنصف الذي لك حنطة ونصفا ورقا ، فقال : لا بأس إذا أخذ منه الورق كما أعطاه (5).

__________________

(1) طريق المصنف إلى أحمد بن محمد بن أبي نصر صحيح وهو ثقة جليل ، وداود بن سرحان ثقة أيضا.

(2) لعل المراد القصار الثاني يعنى إن كان القصار الثاني ثقة مأمونا لم يفرط الأول فلم يكن ضامنا.

(3) في بعض النسخ « أسلفه ».

(4) لعله بطريق الكراهة أو لرفع توهم أخذ النقد عوض الثمن فيخرج عن حقيقة السلف ويلحقه أحكام الصرف ( سلطان ) وقال المولى المجلسي : حمل على الاستحباب لرفع التهمة ولئلا يخدعه الشيطان في أن يأخذ أعلا من الوصف أو لشباهته بالربا.

(5) أي مثل ما أعطاه من غير زيادة ولا نقصان فيرجع إلى فسخ النصف. ( مراد )

الصفحة 258 من 575