مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مَنْ لَا يَحْضُرُهُ الْفَقِيهُ - الْجُزْءُ 3 - الشَّيْخُ الصَّدُوقُ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 257 من 575

احتياطا على أمتعة الناس ، وكان لا يضمن من الغرق والحرق والشئ الغالب (1) ، وإذا غرقت السفينة وما فيها فأصابه الناس فما قذف به البحر على ساحله فهو لأهله وهم أحق به ، وما غاص عليه الناس وتركه صاحبه فهو لهم ».

3928 وروى ابن مسكان ، عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : « لا يضمن الصائغ ولا القصار ولا الحائك إلا أن يكونوا متهمين فيجيثون بالبينة [ فيخوف ] ويستحلف لعله يستخرج منه شئ ». (2)

3929 و « اتي علي عليه السّلام (3) بصاحب حمام وضعت عنده الثياب فضاعت فلم يضمنه ، وقال : إنما هو أمين » (4).

3930 و « إن عليا عليه السّلام ضمن رجلا مسلما أصاب خنزيرا لنصراني قيمته » (5).

3931 وروى ابن مسكان ، عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السّلام « في الرجل يستأجر الحمال فيكسر الذي يحمل عليه أو يهريقه ، قال : إن كان مأمونا فليس عليه شئ ، وإن كان غير مأمون فهو ضامن ».

__________________

(1) لعل المراد الكثير الوقوع أو مالا يقدرون على دفعه ومالا اختيار لهم فيه أو الغالب كونه سببا للتلف.

(2) ظاهره جمع الحلف مع البينة ولعل وجهه عدم اطلاع البينة على تقصيره ويحتمل كون الحلف على تقدير التهمة فيكون كل من البينة والحلف على تقدير آخر. ( سلطان )

(3) رواه الكليني 5 ج ص 243 بسند موثق عن أبي عبد الله عن أبيه عليهما السّلام قال : ان عليا عليه السّلام أتى بصاحب حمام الخ ورواه الشيخ في التهذيب أيضا.

(4) يدل على ما هو المشهور من أن صاحب الحمام لا يضمن الا ما أودع عنده وفرط فيه. ( المرآة )

(5) رواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 178 باسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله ، وعن أبيه عليهما السّلام ، وقوله : « أصاب » أي قتل.

الصفحة 257 من 575