مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مَنْ لَا يَحْضُرُهُ الْفَقِيهُ - الْجُزْءُ 3 - الشَّيْخُ الصَّدُوقُ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 256 من 575

عدلا » (1).

3924 وروي عن جعفر بن عثمان (2) قال : « حمل أبي متاعا إلى الشام مع جمال فذكر أن حملا منه ضاع ، فذكرت ذلك لأبي عبد الله عليه السّلام فقال : « أتتهمه؟ فقلت : لا ، قال : فلا تضمنه » (3).

3925 وروى ابن مسكان ، عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : « سألته عن قصار دفعت إليه ثوبا فزعم أنه سرق من بين ثيابه ، قال : عليه أن يقيم البينة أن ذلك سرق من بين متاعه وليس عليه شئ ، وإن سرق مع متاعه فليس عليه شئ » (4).

3926 وروى عثمان بن زياد عن أبي جعفر عليه السّلام قال : قلت له : « إن جمالا لنا كان يكارينا فحمل على غيره (5) فضاع ، قال : ضمنه وخذ منه ».

3927 و « كان (6) أمير المؤمنين عليه السّلام : يضمن الصباغ (7) والقصار والصائغ

__________________

(1) الظاهر أن من قوله « وأيما رجل إلى هنا » من تتمة خبر الحلبي ولم يخرجه الشيخان ، ويحتمل أن يكون عن غيره.

(2) في الكافي ج 5 ص 244 عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير عن جعفر بن عثمان ، وجعفر بن عثمان مشترك فإن كان الرواسي فهو ثقة ، وإن كان ابن شريك الكلابي أو صاحب أبي بصير فهما مهملان ، وإن كان جعفر بن عثمان الطائي فلم يوثق ، لكن نقل الوحيد عن خاله العلامة المجلسي أنه قال : الغالب المراد به الثقة. يعنى الرواسي ، وفى طريق المصنف إلى جعفر بن عثمان علي بن موسى الكمنداني وأبو جعفر الشامي وهما غير مذكورين.

(3) يدل على عدم التضمين مع عدم التهمة أما وجوبا أو استحبابا. ( المرآة )

(4) تقدم الكلام في مثله.

(5) أي على جمال آخر أو أنه حمل متاعنا على غير ما كرينا منه من الإبل.

(6) رواه الكليني ج 5 ص 242 باسناده عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السّلام ، وكذا الشيخ أيضا في التهذيب.

(7) قوله « يضمن » من باب التفعيل أي يحكم بضمانهم.

الصفحة 256 من 575