عليه شئ وإن لم يقم ببينة وزعم أنه قد ذهب الذي ادعى (1) فقد ضمنه إن لم يكن له على قوله بينة ». (1)
3922 وقال (2) « في رجل تكارى دابة إلى مكان معلوم فتضيع الدابة ، قال إن كان جاز الشرط فهو ضامن ، وإن دخل واديا فلم يوثقها فهو ضامن ، وإن سقطت في بئر فهو ضامن لأنه لم يستوثق منها ». (3)
3923 وروي (4) « عن رجل جمال اكتري منه إبل وبعث معه بزيت إلى أرض فزعم أن بعض زقاق الزيت انخرق واهراق الزيت ، قال : إنه أشاء أخذ الزيت وقال انخرق ، ولكن لا يصدق إلا ببينة عادلة (5) ، وأيما رجل تكارى دابة فاخذتها الذئبة (6) فشقت عينها فنفقت (7) فهو لها ضامن إلا أن يكون مسلما
__________________
(1) رواه الكليني في الكافي ج 5 ص 343 في الحسن كالصحيح عن حماد ، عن الحلبي بلفظ آخر ، وكذلك الشيخ في التهذيب. وفى الكافي « الذي ادعى عليه » وهو الصواب.
(2) رواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 176 باسناده عن أحمد بن محمد ، عن رجل ، عن أبي المغرا ، عن الحلبي.
(3) وجه ضمانه في الصورة الأولى هو الافراط وفعل ما لا يجوز فعله ، وفى الأخيرتين التفريط وترك ما يجب عليه فعله.
(4) رواه الكليني ج 5 ص 243 في الحسن كالصحيح عن حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : « سئل عن رجل جمال استكرى إلى قوله ببينة عادلة ».
(5) قوله : « فزعم » أي ادعى وقوله عليه السّلام « ان شاء أخذ الزيت » يعنى الجمال ان شاء أخذ الزيت ويقول انخرق الزقاق واهراق الزيت ولكن يجب عليه في ادعائه إقامة البينة.
(6) الذئبة : داء يأخذ الدواب في حلوقها فينقب عنه بحديدة في أصل أذنه فيستخرج شئ كحب الجاورس. ( القاموس )
(7) أي هلكت وماتت ، وفى بعض النسخ « فشقت عسها » والعس بضم العين وشد السين المهملة : الذكر والفرج ، وقد يقرء في بعضها « فشقت عسنها » والعسن بفتح العين : الشحم.




