وسألت شيخنا محمد بن الحسن رضي الله عنه عن رجل آجر ضيعة من رجل هل له أن يبيعها؟ قال : ليس له أن يبيعها قبل انقضاء مدة الإجارة إلا أن يشترط على المشتري الوفاء للمستأجر إلى انقضاء مدة إجارته (1).
3915 وروي عن محمد بن عطية قال : « سمعت أبا عبد الله عليه السّلام يقول : إن الله عزّ وجلّ اختار لأنبيائه عليهم السّلام الحرث والزرع لئلا يكرهوا شيئا من قطر السماء » (2).
3916 و « سئل [ علي ] عليه السّلام عن قول الله عزّ وجلّ » وعلى الله فليتوكل المتوكلون « قال : الزارعون ».
باب
* ( ما يجب من الضمان على من يأخذ ) *
* ( اجرا على شئ ليصلحه فيفسده ) *
3917 روى حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السّلام « في الرجل يعطى الثوب ليصبغه فيفسده ، فقال : كل عامل أعطيته أجرا على أن يصلح فأفسد فهو ضامن » (3).
3918 وروى علي بن الحكم ، عن إسماعيل بن الصباح (4) قال : « سألت
__________________
(1) المشهور جواز بيع العين المستأجرة وعدم بطلان الإجارة بالبيع.
(2) أي طبعا مع قطع النظر عن علمهم بالمصالح العامة.
(3) يدل على ضمان الصانع إذا أفسد مطلقا والظاهر أنه لا خلاف فيه.
(4) في الكافي « عن علي بن الحكم عن أبي الصباح » وكذا في التهذيب لكن في الاستبصار ج 3 ص 132 « إسماعيل عن أبي الصباح » والظاهر هو الصواب لما روى نحوه عن الحسين ابن سعيد عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح وهو إبراهيم بن نعيم الكناني وعليه فلعل المراد بإسماعيل إسماعيل بن عبد الخالق الأسدي وهو خير فاضل لرواية علي بن الحكم عنه في موارد عديدة ، والعلم عند الله.




