3908 روى الحلبي عن أبي عبد الله عليه السّلام أنه قال : « لا تستأجر الأرض بحنطة ثم تزرعها حنطة » (1).
3909 وروى محمد بن سهل ، عن أبيه (2) قال : « سألت أبا الحسن عليه السّلام عن الرجل يزرع له الحراث الزعفران ويضمن له (3) على أن يعطيه في جريب أرض يمسح عليه كذا وكذا درهما (4) فربما نقص وغرم وربما زاد؟ قال : لا بأس به إذا تراضيا ».
3910 وروي عن علي بن يقطين قال : « سألت أبا الحسن عليه السّلام عن الرجل يتكارى من الرجل البيت أو السفينة سنة وأكثر من ذلك أو أقل ، قال : الكرى لازم إلى الوقت الذي تكارى إليه ، والخيار في أخذ الكرى إلى ربها إن شاء أخذ وإن شاء ترك » (5).
3911 وسأل علي الصائغ (6) أبا عبد الله عليه السّلام فقال : « أتقبل العمل فاقبله
__________________
(1) لعل المراد اشتراط أن يزرعها حنطة ، فهو كناية عن الإجارة بالحنطة الحاصلة من هذه الأرض المعينة. ( سلطان )
(2) محمد بن سهل بن اليسع كان من أصحاب الرضا وأبى جعفر عليهما السّلام عنونه المصنف في المشيخة وطريقه إليه صحيح وقال النجاشي : له كتاب يرويه جماعة وذكر منهم أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري. وفى هذا القول ايماء إلى الاعتماد عليه لا سيما كون الجماعة من القميين رضوان الله عليهم وأبوه سهل بن اليسع القمي ثقة.
(3) أي يضمن الحارث الرجل.
(4) في الكافي ج 5 ص 266 والتهذيب ج 2 ص 171 « وزن كذا وكذا درهما ».
(5) يدل على جواز أخذ الأجرة للمؤجر معجلا ما لم يشترط التأجيل.
(6) الظاهر أنه علي بن ميمون الصائغ ولم يذكر المصنف طريقه إليه وهو ممدوح.




