مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مَنْ لَا يَحْضُرُهُ الْفَقِيهُ - الْجُزْءُ 3 - الشَّيْخُ الصَّدُوقُ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 247 من 575

فداك إن لنا ضياعا ولها الدولاب وفيها مراعي وللرجل منا غنم وإبل ويحتاج إلى تلك المراعي لغنمه وإبله أيحل له أن يحمي المراعي لحاجته إليها؟ قال : إذا كانت الأرض أرضه فله أن يحمي ويصير ذلك إلى ما يحتاج إليه ، وقلت له : الرجل يبيع المرعى؟ فقال : إذا كانت الأرض أرضه فلا بأس » (1).

3898 وروى الحسن بن محبوب ، عن إبراهيم الكرخي قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام : « أشارك العلج المشرك (2) فيكون من عندي الأرض والبقر والبذر ويكون على العلج القيام والسعي والعمل في الزرع حتى يصير حنطة أو شعيرا وتكون القسمة فيأخذ السلطان حظه (3) ويبقى ما بقي على أن للعلج منه الثلث ولي الباقي؟ فقال : لا بأس بذلك ، قلت : فإن عليه أن يرد على ما أخرجت من البذر ويقسم الباقي ، فقال : لا إنما شاركته على أن البذر والبقر والأرض من عندك ، وعليه القيام والسعي » (4).

3899 وروى الحسن بن محبوب ، عن خالد بن جرير أخي إسحاق بن جرير (5) قال : « سئل أبو عبد الله عليه السّلام عن أرض يريد رجل أن يتقبلها فأي وجوه القبالة أحل؟ قال ، يتقبل من أهلها بشئ مسمى (6) إلى سنين مسماة فيعمر

__________________

(1) قال في الجامع : يجوز بيع المرعى والكلاء إذا كان في ملكه وان يحمى ذلك في ملكه ، فاما الحمى العام فليس الا لله ولرسوله وأئمة المسلمين يحمى لنعم الصدقة والجزية والضوال وخيل المجاهدين ، وقال في الدروس : يجوز بيع الكلاء المملوك ويشترط تقدير ما يرعاء بما يرفع الجهالة. ( المرآة )

(2) العلج بالكسر والسكون : الرجل الضخم من كفار العجم ، وقيل مطلقا.

(3) في الكافي ج 5 ص 268 « فيأخذ السلطان حقه ».

(4) في الكافي « والسقي » وما اشتمل عليه موافق للمشهور. ( المرآة )

(5) خالد بن جرير بن عبد الله البجلي كان من أصحاب الصادق عليه السّلام وله كتاب رواه ابن محبوب. وروى الكشي عن علي بن الحسن أنه قال : خالد بن جرير كان صالحا ، و في التهذيب ج 2 ص 172 عنه عن أبي الربيع الشامي عن أبي عبد الله عليه السّلام ولعل الواسطة سقط من النساخ.

(6) أي من الأجرة والحصة بالثلث والربع. ( م ت )

الصفحة 247 من 575