مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مَنْ لَا يَحْضُرُهُ الْفَقِيهُ - الْجُزْءُ 3 - الشَّيْخُ الصَّدُوقُ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 240 من 575

اليهودي والنصراني (1) فقال : ليس به بأس ، وقد ظهر رسول الله صلّى الله عليه وآله على خيبر فخارجهم (2) على أن تكون الأرض في أيديهم يعملون فيها ويعمرونها ، وما بأس لو اشتريت منها (3) شيئا ، وأيما قوم أحيوا شيئا من الأرض فعمروه فهم أحق به وهو لهم ». (4)

3877 وقال النبي صلّى الله عليه وآله (5) : « من غرس شجرا بدءا أو حفر واديا لم يسبقه إليه أحد ، أو أحيا أرضا ميتة فهي له قضاء من الله عزّ وجلّ ورسوله ».

3878 وروي عن الحسن بن علي الوشاء قال : « سألت أبا الحسن عليه السّلام عن رجل اشترى من رجل أرضا جربانا معلومة بمائة كر على أن يعطيه من الأرض ، فقال : حرام (6) ، قلت : جعلت فداك فان اشترى منه الأرض بكيل معلوم وحنطة من غيرها (7)؟ فقال : لا بأس بذلك ».

3879 وروي عن أبي الربيع الشامي (8) عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : « لا

__________________

(1) المراد بأراضيهم ما يكون ملكا لهم وتؤخذ الجزية منها.

(2) أي ضرب الخراج عليهم وقاطعهم ، والاستشهاد من باب مفهوم الموافقة فإذا كان بيع أراضي خيبر جائزا فما كان ملكا لهم جاز بالطريق الأولى.

(3) أي من الأرض المسؤول عنها التي هي ملكهم.

(4) في التهذيب والاستبصار « فهم أحق بها وهي لهم ».

(5) رواه الكليني ج 5 ص 280 عن علي ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السّلام عنه صلّى الله عليه وآله وكذا الشيخ في كتابيه.

(6) رواه الكليني ج 5 ص 264 بسند صحيح وقال العلامة المجلسي : لعل المنع لكونه شبيها بالربا أو لعدم تيقن حصوله منها أو لعدم العلم بالمدة التي يحصل منها ولم أره كما في بالى في كلام القوم.

(7) أي مع اشتراط غيرها أو مع الاطلاق بحيث يجوز له أن يؤدى من غيرها. ( المرآة )

(8) رواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 158 باسناده عن الحسن بن محبوب ، عن خالد بن جرير ، عن أبي الربيع الشامي واسمه خليد بن أوفى ، وله كتاب.

الصفحة 240 من 575