3874 وروى محمد بن سنان عن أبي الحسن عليه السّلام قال : « سألته عن ماء الوادي فقال : إن المسلمين شركاء في الماء والنار والكلاء ». (1) 3875 وروى عمر بن حنظلة عن أبي عبد الله عليه السّلام « في رجل باع أرضا على أن فيها عشرة أجربة ، فاشترى المشتري ذلك منه بحدوده ونقد الثمن وأوقع صفقة البيع وافترقا فلما مسح الأرض إذا هي خمسة أجرية ، قال : إن شاء استرجع فضل ماله وأخذ الأرض ، وإن شاء رد البيع وأخذ ماله كله إلا أن تكون إلى حد تلك الأرض له أيضا أرضون فيوفيه ويكون البيع لازما له والوفاء له بتمام المبيع (2) ، فإن لم يكن له في ذلك المكان غير الذي باع فإن شاء المشتري أخذ الأرض واسترجع فضل ماله ، وإن شاء رد وأخذ المال كله ».
باب
* ( احياء الموات والأرضين ) *
3876 روى العلاء ، عن محمد بن مسلم قال : « سألته عن الشراء من أرض
__________________
(1) الكلاء : العشب رطبه ويابسه والمراد بالماء ماء الوادي بقرينة السؤال ، وقال سلطان العلماء : لعل المراد بالنار الحطب تسمية للسبب باسم المسبب ، والمراد بالثلاثة ما هو المباح بالأصل قبل الحيازة أي نسبة جميع المسلمين إليه بالسواء فيجوز لكل أحد حيازتها والانتفاع بها انتهى. أقول : محمد بن سنان ضعيف جدا لا يعول عليه ولا يلتفت إلى ما تفرد به وقال المفيد انه ثقة لكن ضعفه الشيخ وقال الفضل بن شاذان في بعض كتبه ان من الكذابين المشهورين ابن سنان وليس بعبد الله ، ورفع أيوب بن نوح إلى حمدويه دفترا فيه أحاديث محمد بن سنان فقال : ان شئتم أن تكتبوا ذلك فافعلوا فانى كتبت عن محمد بن سنان ولكني لا أروى عنه شيئا فإنه قال قبل موته : كل ما حدثتكم به لم يكن لي سماعا ولا رواية وإنما وجدته. راجع القسم الثاني من الخلاصة ، والمراد بأبي الحسن على الرضا عليه السّلام.
(2) ان أريد بيان أحد شقوق التراضي فهو والا فظاهره لزوم البيع من جانب المشترى وليس له رده ، وقوله عليه السّلام : « لازما له » أي للمشترى ، و « الوفاء له بتمام المبيع » أي من المبايع.




