3866 وروى [ عن ] علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير (1) عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : « سألته عن الحنطة والشعير اشتري زرعه قبل أن يسنبل وهو حشيش؟ قال : لا إلا أن يشتريه لقصيل يعلفه الدواب ثم يتركه إن شاء حتى يسنبل ». (2) 3867 وروي عن سعيد بن يسار (3) قال : « سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن الرجل يكون له شرب مع القوم في قناتهم وهم فيه شركاء فيستغني بعضهم عن شربه أيبيعه قال : نعم إن شاء باعه بورق (4) وإن شاء باعه بكيل حنطة ».
3868 وسأله سماعة « عن رجل يزارع ببذره في الأرض مائة جريب من الطعام أو غيره مما يزرع ثم يأتيه رجل آخر فيقول له : خذ مني نصف بذرك ونصف نفقتك في هذه الأرض لا شاركك؟ قال : لا بأس بذلك ». (5)
__________________
مضمونان » أن الشرع ورد بذلك فهو نقل لا بيان للعلة والحكمة وكذا على نسخة « مضمنان » ، وأما على نسخة « مصمتان » فيحتمل أن المراد أنهما غير نابتين فينبغي أن يكون عوضهما كذلك وفيه تأمل ، أقول : روى في التهذيب ج 2 ص 173 عن الحلبي قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام « أتقبل الأرض بالثلث أو بالربع فأقبلها بالنصف؟ قال : لا بأس به ، قلت فأتقبلها بألف درهم وأقبلها بألفين؟ قال : لا يجوز ، قلت : كيف جاز الأول ولم يجز الثاني؟ قال : لان هذا مضمون وذلك غير مضمون ».
(1) علي بن أبي حمزة هو البطائني الضعيف قائد أبي بصير يحيى بن ( أبى ) القاسم الحذاء المكفوف وراويه.
(2) قال في شرح اللمعة : يجوز بيع الزرع قائما على أصوله سواء أحصد أم لا ، قصد قصله أم لا ، لأنه قابل للعلم مملوك ، فتناوله الأدلة خلافا للصدوق حيث شرط كونه سنبلا أو القصل.
(3) كذا في النسخ وفى الكافي « سعيد الأعرج » وهو سعيد بن عبد الرحمن أو عبد الله ويظهر من كتب الرجال عدم اتحادهما.
(4) أي بدرهم مع تعيين المدة. قال في المسالك : ما حكم بملكه من الماء يجوز بيعه كيلا ووزنا لانضباطهما فكذا يجوز مشاهدة إذا كان محصورا. وأما بيع ماء البئر والعين أجمع فالأشهر منعه لكونه مجهولا وكونه يزيد شيئا فشيئا فيختلط المبيع بغيره ، وفى الدروس جوز بيعه على الدوام سواء كان منفردا أم تابعا للأرض وينبغي جواز الصلح لان دائرته أوسع.
(5) رواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 172 في حديث مع اختلاف في اللفظ.




