اشترى سهما فهو بالخيار إذا خرج ».
3855 وروى الحسن بن محبوب ، عن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام : « ما تقول في رجل يهب لعبده ألف درهم أو أقل أو أكثر فيقول : حللني من ضربي إياك أو من كل ما كان مني إليك أو مما أخفتك وأرهبتك فيحلله و يجعله في حل رغبة فيما أعطاه ، ثم إن المولى بعد أصاب الدراهم التي أعطاه في موضع قد وضعها فيه العبد فأخذها المولى أحلال هي له؟ فقال : لا ، فقلت له : أليس العبد وماله لمولاه؟ قال : ليس هذا ذاك (1) ، ثم قال عليه السّلام : قل له : فليردها عليه فإنه لا يحل له فإنه افتدى بها نفسه من العبد مخافة العقوبة والقصاص يوم القيامة فقلت له : فعلى العبد أن يزكيها إذا حال عليها الحول؟ قال : لا (2) إلا أن يعمل له بها (3) ، ولا يعطى العبد من الزكاة شيئا ».
3856 وروي عن يونس بن يعقوب (4) قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام : « الرجل يشتري من الرجل البيع فيستوهبه (5) بعد الشراء من غير أن يحمله على الكره؟ قال : لا بأس به.
3857 وروي عن زيد الشحام قال : « أتيت أبا جعفر محمد بن علي عليهما السّلام بجارية أعرضها عليه فجعل يساومني وأنا أساومه ثم بعتها إياه فضمن على يدي (6)
__________________
(1) ظاهره يشعر بعدم مالكية العبد في غير ذلك. ( سلطان )
(2) يدل على تملك العبد أرش الجناية وعلى أنه ليس عليه في ماله زكاة لعدم تمكنه من التصرف ( م ت ) وقال في المدارك : لا ريب في عدم وجوب الزكاة على المملوك على القول بأنه لا يملك وإنما الخلاف على القول بملكه والأصح أنه لا زكاة عليه.
(3) فيؤدى زكاة التجارة استحبابا كالطفل. ( سلطان )
(4) في كثير من النسخ « يوسف بن يعقوب » فالطريق ضعيف بمحمد بن سنان والى يونس فيه الحكم بن مسكين.
(5) المراد بالبيع المبيع ويستوهبه أي يطلب منه الاستحطاط ظاهرا.
(6) أي ضرب على يدي وهو الصفقة ( مراد ) وفى الكافي « فضم على يدي » وهو سريح في المقصود.




