هذا الكيل زاد أو نقص ، وإما أن آخذه أنا بذلك ، قال : لا بأس به (1).
3835 وروى جميل ، عن زرارة قال : « سألت أبا جعفر عليه السّلام عن رجل اشترى تبن بيدر قبل أن يداس ، تبن كل كر بشئ معلوم ، فيأخذ التبن ويبيعه قبل أن يكال الطعام؟ قال : لا بأس [ به ] » (2).
3836 وروي عن عبد الملك بن عمرو قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام : « أشتري مائة راوية من زيت وأعترض رواية أو اثنتين وأتزنهما ثم آخذ سايره (3) على قدر ذلك ، فقال : لا بأس ».
3837 وروى حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : « سألته عن الرجل يكون له الدين ومعه رهن أيشتريه؟ قال : نعم » (4).
3838 وروى ابن مسكان ، عن الحلبي قال : قال أبو عبد الله عليه السّلام : « ما كان من طعام سميت فيه كيلا فلا يصلح مجازفة » (5).
3839 وروي عن داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : « كان معي
__________________
(1) قال في الشرايع : إذا كان بين اثنين نخل أو شجر فتقبل أحدهما بحصة صاحبه بشئ معلوم كان جائزا ، وقال في المسالك : هذه القبالة عقد مخصوص مستثناة من المزابنة والمحاقلة معا. والأصل رواية ابن شعيب ولا دلالة فيها على ايقاعها بلفظ التقبيل انتهى ، أقول : المزابنة بيع الرطب في رؤوس النخل بالتمر والمحاقلة بيع الزرع قبل بدو الصلاح أو بيعه في سنبله بالحنطة ، كذا في اللغة ولكن في الحديث المحاقلة بيع النخل بالتمر ، والمزابنة بيع الزرع بالحنطة ، خلاف ما في اللغة. والخبر في الكافي ج 5 ص 192.
(2) تقدم تحت رقم 3784 عن جميل عنه عليه السّلام بأدنى تغيير في اللفظ.
(3) مروى في الكافي والتهذيب في الصحيح وفى الأخير « ثم آخذ سايرها » وهو الصواب وتقدم القول فيه.
(4) قوله « أيشتريه » يدل على أنه يجوز أن يشترى المرتهن المرهون كما هو المشهور بين الأصحاب وقال في المسالك : موضع الشبهة ما لو كان وكيلا في البيع فإنه يجوز أن يتولى طرفي العقد ، وربما قيل بالمنع ومنع ابن الجنيد من بيعه على نفسه وولده وشريكه ونحوهم لتطرق التهمة ، والخبر مروى في الكافي في الصحيح عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله (ع).
(5) تقدم آنفا مع زيادة تحت رقم 3829.




