الوليدة أجاز بيع ابنه » (1).
3827 وروي عن ابن سنان (2) قال : قال أبو عبد الله عليه السّلام « في الرجل يشتري الغلام أو الجارية وله أخ أو أخت أو أب أو أم بمصر من الأمصار ، قال : لا يخرجه من مصر إلى مصر آخر إن كان صغيرا ، ولا يشتريه ، فإن كانت له أم فطابت نفسها ونفسه فاشتره إن شئت ».
[ بيع العدد والمجازفة والشئ المبهم ] (3)
3828 وروى حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السّلام « أنه سئل عن الجوز لا نستطيع أن نعده فيكال بمكيال ثم يعد ما فيه ، ثم يكال ما بقي على حساب ذلك من العدد (4)؟ قال : لا بأس [ به ] ».
3829 وروى الحلبي عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : « ما كان من طعام سميت فيه كيلا فلا يصلح بيعه مجازفة ، هذا مما يكره من بيع الطعام » (5).
3830 وروى عبد الرحمن بن الحجاج (6) عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : « سألته عن الرجل يشتري المبيع بالدرهم وهو ينقص الحبة ونحو ذلك ، أيعطيه الذي يشتري منه ولا يعلمه أنه ينقص؟ قال : لا إلا أن يكون مثل هذه الوضاحية (7) يجوز
__________________
(1) قال. سلطان العلماء : ظاهر الخبر يدل على صحة بيع الفضولي وأنه يصح بالإجازة الا أن الظاهر هنا فسخ السيد قبل الإجازة ومن قال بصحة الفضولي لم يقل في مثل هذه الصورة ، ويحتمل أن المراد تجديد بيعه انتهى ، أقول : لعل الإمام عليه السّلام علم أن السيد أذن في شراء العبد سابقا فأجرى بهذا العمل حكم الله تعالى موافقا لعلمه كما كان في أكثر قضاياه صلوات الله وسلامه عليه.
(2) يعنى عبد الله بن سنان ، رواه الكليني في الصحيح عنه عن أبي عبد الله عليه السّلام.
(3) العنوان زيادة منا أضفناه للتسهيل.
(4) الغالب أنه حينئذ يزيد أو ينقص لكن اغتفر هذه الجهالة. ( م ت )
(5) الكراهة هنا محمولة على الحرمة كما هو المشهور بين الأصحاب. ( المرآة )
(6) الطريق إليه صحيح ورواه الشيخ أيضا في الصحيح.
(7) أي ذلك الناقص مثل هذه الوضاحية وهي الصحيحة الرائجة من الدراهم.




