3818 وروى أبان ، عن إسماعيل بن الفضل قال : « سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن شراء مملوك أهل الذمة ، فقال : إذا أقروا لهم بذلك فاشتر وانكح ». (1) 3819 وروي عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : « سألته عن الرجل يشتري الجارية فيقع عليها فيجدها حبلى ، فقال : يردها ويرد معها شيئا » (2).
3820 وفي رواية عبد الملك بن عمرو عن أبي عبد الله عليه السّلام « يردها ويرد نصف عشر ثمنها إذا كانت حبلى ». (3)
3821 وفي رواية محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام « يردها ويكسوها ». (4)
3822 وروى محمد بن ميسر عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : « كان علي عليه السّلام لا يرد الجارية بعيب إذا وطئت ولكن يرجع بقيمة العيب ، وكان علي عليه السّلام يقول : معاذ الله أن أجعل لها أجرا ».
__________________
(1) قوله : « إذا أقروا » يمكن أن يكون المراد ثبوت اليد اما بالاقرار أو بالشراء أو بالتصرفات الدالة على الملكية فلا يختص الحكم بأهل الذمة ، ويكون ذكر الاقرار على المثال ، ويحتمل أن يكون الحكم مختصا بهم كما هو الظاهر فلا يكفي فيهم مجرد اليد ، بل لابد من الاقرار بخلاف المسلمين فان فعالهم محمولة على الصحة لكن لم نر قائلا بالفرق الا ما يظهر من كلام يحيى بن سعيد في الجامع حيث خص الحكم بهم تبعا للرواية ، ويمكن حمله على الاستحباب ، وقال في التحرير : يجوز شراء المماليك من الكفار إذا أقروا لهم بالعبودية أو قامت لهم البينة بذلك أو كانت أيديهم عليهم. ( المرآة )
(2) رواه الكليني ج 5 ص 215 بسند مرسل كالموثق. وحمل الشيخ « الشئ » في الاستبصار ج 3 ص 81 على نصف عشر ثمنها كما في خبر عبد الملك الآتي. وقال العلامة المجلسي : ويمكن حملها على ما إذا رضى البائع بها.
(3) لفظ الخبر كما في الكافي والتهذيبين « ترد الحبلى وترد معها نصف عشر قيمتها » والسند حسن كالصحيح.
(4) في الكافي ج 5 ص 215 في المرسل كالموثق « في الرجل يشترى الجارية الحبلى فينكحها وهو لا يعلم ، قال : يردها ويكسوها ».




