الدابة (1) قال : الثمن عليهما لأنه لو كان ربح كان بينهما ».
3814 وقال عليه السّلام (2) « في الرجل يبيع المملوك ويشترط عليه أن يجعل له شيئا (3) قال : يجوز ».
3815 وروى يحيى بن أبي العلاء عن أبي عبد الله ، عن أبيه عليهما السّلام قال : « من باع عبدا وكان للعبد مال فالمال للبائع إلا أن يشترط المبتاع ، أمر رسول الله صلّى الله عليه وآله بذلك ».
3816 وفي رواية جميل بن دراج ، عن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام « الرجل يشتري المملوك لمن ماله؟ فقال : إن كان علم البائع أن له مالا فهو للمشتري وإن لم يكن علم فهو للبائع ». (4) قال مصنف هذا الكتاب رحمه الله : هذان الحديثان متفقان وليسا بمختلفين وذلك أن من باع مملوكا واشترط المشتري ماله فإن لم يعلم البائع به فالمال للمشتري ومتى لم يشترط المشتري ماله ولم يعلم البائع له أن مالا فالمال للبائع ، ومتى علم البائع أن له مالا ولم يستثن به عند البيع فالمال للمشتري.
3817 وروي عن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام : « الرجل يشتري المملوك وماله؟ فقال : لا بأس ، قلت : فيكون مال المملوك أكثر مما اشتراه به ، فقال : لا باس ». (5)
__________________
(1) نفقت الدابة : هلكت.
(2) من تتمة خبر الحلبي أيضا كما هو ظاهر التهذيب فيكون صحيحا.
(3) أي يشترط على البايع أن يجعل للمملوك شيئا من فاضل الضربية وغيرها ( مراد ) فيدل على أن العبد يملك فاضل الضريبة ونحوها.
(4) تقدم نحوه في باب العتق وأحكامه عن زرارة أيضا.
(5) رواه الكليني بسند فيه علي بن حديد وضعفه الشيخ في كتابي الاخبار. وقال العلامة المجلسي : حمل الخبر على ما إذا كانا مختلفين في الجنس ، ويمكن أن يقال به على اطلاقه لعدم كونه مقصودا بالذات أو باعتبار أن المملوك يملكه انتهى ، أقول : وينبغي أن يحمل على أن مال المملوك كان من غير النقدين متاعا أو شيئا مما لا يرغب فيه البايع ، والا فالبيع يكون سفهيا.




