مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مَنْ لَا يَحْضُرُهُ الْفَقِيهُ - الْجُزْءُ 3 - الشَّيْخُ الصَّدُوقُ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 217 من 575

3803 وفي رواية جميل بن دراج ، عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السّلام « في الرجل يشتري الثوب من الرجل أو المتاع فيجد به عيبا ، قال : إن كان الثوب قائما بعينه رده على صاحبه وأخذ الثمن ، وإن كان خاط الثوب أو صبغه أو قطعه رجع بنقصان العيب » (1).

3804 وروى أبان ، عن منصور (2) قال : « سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن رجل اشترى بيعا ليس فيه كيل ولا وزن أله أن يبيعه مرابحة قبل أن يقبضه ويأخذ ربحه؟ قال : لا بأس بذلك ما لم يكن فيه كيل ولا وزن فإن هو قبضه فهو أبرأ لنفسه » (3).

3805 وروى ابن مسكان ، عن الحلبي قال : « سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن قوم اشتروا بزا (2) فاشتركوا فيه جميعا ولم يقتسموه أيصلح لاحد منهم بيع بزه قبل أن يقبضه؟ قال : لا بأس به ، وقال : إن هذا ليس بمنزلة الطعام لان الطعام يكال ».

3806 وروى حماد ، عن الحلبي قال : « سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن رجل اشترى ثوبا ثم رده على صاحبه فأبي أن يقيله إلا بوضيعة ، قال : لا يصلح له أن يأخذه بوضيعة (5) ، فإن جهل فأخذه فباعه بأكثر من ثمنه رد على صاحبه الأول

__________________

(1) يدل على أن التصرف يمنع الرد دون الأرش.

(2) المراد بأبان أبان بن عثمان والطريق إليه صحيح وهو مقبول الرواية والمراد بمنصور منصور بن حازم وهو ثقة ، ورواه الشيخ في التهذيب في الصحيح.

(3) يدل على جواز البيع قبل القبض في غير المكيل والموزون.

(4) البز : الثياب أو متاع البيت من الثياب وغيرها. ( القاموس )

(5) لان الإقالة فسخ البيع ومع الفسخ يرجع الثمن بتمامه إلى المشترى والمبيع إلى البايع ( م ت ) وفى بعض النسخ « وقال : لا يصلح له الا أن يأخذه بوضيعة » وقال سلطان العلماء لو صحت هذه النسخة يمكن توجيهها بجعل هذا القول أي « الا أن يأخذه بوضعية » ناعلا لقوله « لا يصلح » لا استثناء منه فتأمل.

الصفحة 217 من 575