مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مَنْ لَا يَحْضُرُهُ الْفَقِيهُ - الْجُزْءُ 3 - الشَّيْخُ الصَّدُوقُ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 214 من 575

أبيعه مرابحة فيشتري مني ولو وضعت من رأس المال ، حتى أقول : تقوم بكذا وكذا قال : فما رأى ما شق علي قال : أفلا أفتح لك بابا يكون لك فيه فرج؟ [ قلت : بلى ، قال ] : قال : قام علي بكذا وكذا وأبيعك بكذا وكذا ، ولا تقل : بربح » (2).

3795 وروي عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : « سألت أبا الحسن عليه السّلام عن الرجل يقول له الرجل : أشتري منك المتاع على أن تجعل لي في كل ثوب أشتريه به منك كذا وكذا ، وإنما يشتري للناس ويقول : اجعل لي ريحا على أن أشتري منك (2) ، فكرهه ».

3796 وروي عن بشار بن يسار (3) قال : « سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن الرجل يبيع المتاع بنساء (4) أيشتريه من صاحبه الذي يبيعه منه؟ قال : نعم لا بأس به ، فقلت له : أشتري متاعي؟ فقال : ليس هو متاعك ولا بقرك ولا غنمك » (5).

3797 وروى حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السّلام أنه « سئل عن الرجل يبتاع الثوب من السوق لأهله ويأخذه بشرط (6) فيعطى الريح في أهله ، قال : إن رغب في الربح فليوجب الثوب على نفسه (7) ، ولا يجعل في نفسه أن يرد الثوب على

__________________

(1) لان البيع إذا لم يصرح فيه بالمرابحة لا يكون مرابحة.

(2) لعل المراد أن بع ذلك منى على وجه لي أن أربح على المشترى بعد أن آخذ منك الجعل. فيكون لي منك الجعل ومن المشترى الربح. ( مراد )

(3) هو ثقة لكن الطريق إليه ضعيف بمحمد بن سنان ، ومروي في الكافي ج 5 ص 208 بسندين أحدهما موثق والاخر صحيح كما في التهذيب أيضا.

(4) النساء والنسيئة اسمان بمعنى التأخير.

(5) هو ما يقال له العينة ، وإنما توهم الراوي عدم الجواز بسبب أنه يشترى متاع نفسه وأجابه عليه السّلام بأنه ليس في هذا الوقت متاعه بل صار ملكا للمشترى بالبيع الأول.

( المرآة )

(6) أي بشرط أن يرده ان لم يقبله أهله.

(7) أي ان أراد أن يبيعه مرابحة فعليه أن يوجب البيع على نفسه.

الصفحة 214 من 575