مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مَنْ لَا يَحْضُرُهُ الْفَقِيهُ - الْجُزْءُ 3 - الشَّيْخُ الصَّدُوقُ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 209 من 575

بأس ما لم يكن شئ كثير غلط » (1).

3780 وروي عن خالد بن حجاج الكرخي (2) قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام : « أشتري طعاما إلى أجل مسمى فيطلبه التجار مني عبد ما اشتريته قبل أن أقبضه ، قال : لا بأس أن تبيع إلى أجل كما اشتريته وليس لك أن تدفع أو تقبض (3) ، قلت : فإذا قبضته جعلت فداك فلي أن أدفعه بكيله (4)؟ قال : لا بأس بذلك إذا رضوا ، وقال عليه السّلام : كل طعام اشتريته من بيدر أو طسوج فأتى الله عزّ وجلّ عليه فليس للمشتري إلا رأس ماله (5) ، ومما اشتري من طعام موصوف ولم يسم فيه قرية ولا موضعا فعلى صاحبه أن يؤديه (6) ، قال ، وقلت لأبي عبد الله عليه السّلام : « أشتري الطعام من الرجل ثم أبيعه من رجل آخر قبل أن أكتاله فأقول : أبعث وكيلك حتى يشهد كيله إذا قبضته ، قال : لا بأس » (7).

3781 وروى ابن مسكان ، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السّلام أنه قال « في رجل اشترى من رجل طعاما عدلا بكيل معلوم وإن صاحبه قال للمشتري : أبتع

__________________

(1) سيأتي الكلام فيه إن شاء الله.

(2) هو مجهول الحال ولم يذكره المصنف في المشيخة وفى التهذيب ج 2 ص 129 باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن مسكان عن ابن الحجاج الكرخي.

(3) في بعض النسخ « أن تدفع قبل أن تقبض » ويحتمل أنه إشارة إلى بيعه برأس المال فيكون بيعه تولية فيوافق ما سبق من منع بيع ما لم يقبض الا تولية ، ويحتمل أن يكون المراد بقدر الأجل الذي شرط في الشراء فلا يكون إشارة إلى التولية وحينئذ يكون طريق الجمع حمل هذا على بيان الجواز وعدم الحرمة ، وذلك على الكراهة. ( سلطان )

(4) أي بكيله الذي أخذته من البايع بدون الكيل والوزن ثانيا.

(5) الطسوج كنتور : الناحية ، وربع دانق ، معرب ، وقوله « أتى الله عليه » أي أهلكه. أي إذا حصلت الآفة في الطعام من قبل الله فليس للمشترى الا دراهمه من غير زيادة ولا نقصان لأن المبيع معين وقد تلف فانفسخ ، بخلاف ما يأتي.

(6) وذلك لأنه غير معين والذمة باقية.

(7) أي حضور المشترى أو وكيله كاف في القبض بالكيل. ( م ت )

الصفحة 209 من 575