عن رجل عليه كر من طعام فاشترى كرا (1) من رجل فقال للرجل : انطلق فستوف حقك ، قال : لا بأس به » (2).
3774 وروى عبد الله بن مسكان ، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السّلام أنه قال « في رجل ابتاع من رجل طعاما بدراهم فأخذ نصفه ، ثم جاءه بعد ذلك وقد ارتفع الطعام أو نقص ، فقال : إن كان يوم ابتاعه ساعره بكذا وكذا فهو ذاك ، وإن لم يكن ساعره فإنما له سعر يومه (3) ، قال : وقال في الرجل يكون عنده لونان من طعام واحد ، قد شعرهما بشئ ، وأحدهما خير من الاخر فيخلطهما جميعا ثم يبيعهما بسعر واحد ، قال : لا يصلح له أن يفعل يغش به المسلمين حتى يبينه ».
3775 وروى إسحاق بن عمار ، عن أبي العطارد قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام « رجل يشتري الطعام فيتغير سعره قبل أن يقبضه ، قال : إني لأحب أن يفي له كما أنه لو كان فيه فضل أخذه ».
3776 وروى حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السّلام قال « لا يصلح للرجل أن يبيع بصاع غير صاع المصر » (4).
3777 وروي عن عبد الصمد بن بشير عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : « سأله محمد ابن القاسم الحناط فقال : أصلحك الله أبيع الطعام من الرجل إلى أجل فأجئ وقد
__________________
(1) الطريق صحيح وقال الأزهري الكر بالضم : ستون قفيزا والقفيز ثمانية مكاكيك والمكوك بشد الكاف : صاع ونصف فهو على هذا الحساب اثنا عشر وسقا وكل وسق ستون صاعا.
(2) لأنه حوالة وليس ببيع ( م ت ) والخبر رواه الكليني ج 5 ص 179 في مرسل كالموثق وفيه « انطلق فاستوف كرك ».
(3). قال الشيخ حسن رحمه الله ، هذا يدل على أن المساعرة تكفى في البيع وأنه يصح التصرف مع قصد البيع قبل المساعرة انتهى. وقال العلامة المجلسي : ويحتمل أن يكون المساعرة كناية عن تحقق البيع موافقا للمشهور ، ويحتمل الاستحباب على تقدير تحقق المساعرة فقط انتهى ، واعلم أن طريق المصنف إلى ابن مسكان صحيح والخبر إلى هنا رواه الكليني في الحسن كالصحيح في باب والباقي في باب آخر.
(4) قال سلطان العلماء : لعل وجهه عدم معلومية صاع غير البلد عند أهل البلد غالبا فيقع التنازع.




