فشاحح ، وعند الشكس فالتو » (1).
3735 وقال علي عليه السّلام : « سمعت رسول الله صلّى الله عليه وآله يقول : السماح وجه من الرباح قال عليه السّلام ذلك لرجل يوصيه ومعه سلعة يبيعها ».
3736 و « مر علي عليه السّلام على جارية قد اشترت لحما من قصاب وهي تقول : زدني ، فقال له علي عليه السّلام : زدها فإنه أعظم للبركة » (3).
3737 وقال رسول الله صلّى الله عليه وآله : « إن الله تبارك وتعالى يحب العبد يكون سهل البيع ، سهل الشراء ، سهل القضاء ، سهل الاقتضاء » (4).
3738 وقال الصادق عليه السّلام : « أيما مسلم أقال مسلما ندامة في البيع أقاله الله عثرته يوم القيامة » (5).
3739 وقال علي عليه السّلام : « مر النبي صلّى الله عليه وآله على رجل ومعه سلعة يريد بيعها فقال : عليك بأول السوق ».
3740 وقال عليه السّلام : « صاحب السلعة أحق بالسوم » (6).
3741 و « نهى صلّى الله عليه وآله عن السوم ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ». (7)
__________________
(1) رجل شكس ككتف أن صعب الخلق ، والتوى رأسه أمال وأعرض.
(2) رواه الكليني ج 5 ص 152 باسناده عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السّلام عن النبي صلّى الله عليه وآله هكذا : « السماحة من الرباح » وفى النهاية المسامحة المساهلة ، ومنه الحديث المشهور « السماح رباح » أي المساهلة في الأشياء يربح صاحبها ، وفى القاموس الرباح كسحاب اسم ما يربح.
(3) مروى في الكافي بالسند المذكور سابقا.
(4) يعنى سهل القضاء للدين الذي عليه. وسهل الاقتضاء للدين الذي له على غيره.
(5) الإقالة : فسخ البيع بعد لزومه ، والخبر رواه الكليني ج 5 ص 153 عن أبي حمزة عنه عليه السّلام.
(6) المراد أن البايع أحق بالمساومة والابتداء بالسعر كما فهمه الشهيد رحمه الله أو أحق بتسعير ثمن المتاع من المشترى أو الوكيل ، والخبر مروى في الكافي باسناده عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السّلام عن النبي صلّى الله عليه وآله.
(7) مروى في الكافي بسند مرفوع وحمل على الكراهة.




