مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مَنْ لَا يَحْضُرُهُ الْفَقِيهُ - الْجُزْءُ 3 - الشَّيْخُ الصَّدُوقُ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 196 من 575

فشاحح ، وعند الشكس فالتو » (1).

3735 وقال علي عليه السّلام : « سمعت رسول الله صلّى الله عليه وآله يقول : السماح وجه من الرباح قال عليه السّلام ذلك لرجل يوصيه ومعه سلعة يبيعها ».

3736 و « مر علي عليه السّلام على جارية قد اشترت لحما من قصاب وهي تقول : زدني ، فقال له علي عليه السّلام : زدها فإنه أعظم للبركة » (3).

3737 وقال رسول الله صلّى الله عليه وآله : « إن الله تبارك وتعالى يحب العبد يكون سهل البيع ، سهل الشراء ، سهل القضاء ، سهل الاقتضاء » (4).

3738 وقال الصادق عليه السّلام : « أيما مسلم أقال مسلما ندامة في البيع أقاله الله عثرته يوم القيامة » (5).

3739 وقال علي عليه السّلام : « مر النبي صلّى الله عليه وآله على رجل ومعه سلعة يريد بيعها فقال : عليك بأول السوق ».

3740 وقال عليه السّلام : « صاحب السلعة أحق بالسوم » (6).

3741 و « نهى صلّى الله عليه وآله عن السوم ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ». (7)

__________________

(1) رجل شكس ككتف أن صعب الخلق ، والتوى رأسه أمال وأعرض.

(2) رواه الكليني ج 5 ص 152 باسناده عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السّلام عن النبي صلّى الله عليه وآله هكذا : « السماحة من الرباح » وفى النهاية المسامحة المساهلة ، ومنه الحديث المشهور « السماح رباح » أي المساهلة في الأشياء يربح صاحبها ، وفى القاموس الرباح كسحاب اسم ما يربح.

(3) مروى في الكافي بالسند المذكور سابقا.

(4) يعنى سهل القضاء للدين الذي عليه. وسهل الاقتضاء للدين الذي له على غيره.

(5) الإقالة : فسخ البيع بعد لزومه ، والخبر رواه الكليني ج 5 ص 153 عن أبي حمزة عنه عليه السّلام.

(6) المراد أن البايع أحق بالمساومة والابتداء بالسعر كما فهمه الشهيد رحمه الله أو أحق بتسعير ثمن المتاع من المشترى أو الوكيل ، والخبر مروى في الكافي باسناده عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السّلام عن النبي صلّى الله عليه وآله.

(7) مروى في الكافي بسند مرفوع وحمل على الكراهة.

الصفحة 196 من 575