3710 وقال الصادق عليه السّلام : « إذا مات الميت حل ماله وما عليه » (1).
3711 وروى الحسن بن محبوب ، عن الحسن بن صالح الثوري عن أبي عبد الله عليه السّلام « في الرجل يموت وعليه دين فيضمنه ضامن للغرماء؟ قال : إذا رضي به الغرماء فقد برئت ذمة الميت ».
3712 وروى إبراهيم بن عبد الحميد ، عن الحسن بن خنيس قال قلت لأبي عبد الله عليه السّلام : « إن لعبد الرحمن بن سيابة دينا على رجل وقد مات فكلمناه أن يحلله فأبى ، قال : ويحه أما يعلم أن له بكل درهم عشرة إذا حلله ، وإذا لم يحلله فإنما له درهم بدل درهم » (2).
3713 وروى السكوني عن أبي عبد الله عليه السّلام ، عن أبيه ، عن آبائه عليهم السّلام قال : « أتى رجل عليا عليه السّلام فقال : إني كسبت مالا أغمضت في طلبه حلالا وحراما (3) فقد أردت التوبة ولا أدري الحلال منه ولا الحرام فقد اختلط علي فقال علي عليه السّلام : أخرج خمس مالك فإن الله عزّ وجلّ قد رضي من الانسان بالخمس وسائر المال كله لك حلال » (4).
3714 وروى أبو البختري وهب بن وهب ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما السّلام قال : « قضى علي عليه السّلام في رجل مات وترك ورثة فأقر أحد الورثة بدين على أبيه
__________________
(1) مروى في الكافي ج 5 ص 95 بسند مرسل مجهول كما في التهذيب عن أبي بصير ، وفى الدروس : يحل الديون المؤجلة بموت الغريم ولو مات المدين لم يحل الا على رواية أبي بصير. واختاره الشيخ والقاضي والحلبي وحكى عن أبي الصلاح وابن البراج. والمشهور عدم العمل به بالنظر إلى ماله وما تقدم يدل على حلول ما عليه دون ماله ، فالأحوط بالنظر إلى المديون أن يؤدى لانتقال المال إلى الورثة ، وقيل : يمكن الحمل على الاستحباب.
(2) تقدم تحت رقم 174 ورواه الكليني ج 4 ص 36.
(3) أي ما لاحظت الحرام والحلال في تحصيله أو تساهلت في أحكام البيع والشراء فخلطت الحلال بالحرام.
(4) تقدم نحوه تحت رقم 1655 ، وحمل على مجهولية قدر المال وصاحبه ، ومصرفه مصرف الصدقات لا مصرف الخمس كما ذهب إليه بعض.




