فقل : جعفر بن محمد أفتاني بهذا » (1).
3705 وسأل سماعة أبا عبد الله عليه السّلام « عن الرجل ينزل على الرجل وله عليه دين أيأكل من طعامه؟ فقال : نعم يأكل من طعامه ثلاثة أيام ولا يأكل بعد ذلك شيئا » (2).
3706 وقال الصادق عليه السّلام : « في قول الله عزّ وجلّ : « لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس « فقال : يعني بالمعروف القرض » (3).
3707 وروي عن الصباح بن سيابة قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام : « إن عبد الله بن أبي يعفور أمرني أن أسألك ، قال : إنا نستقرض الخبز من الجيران فنرد أصغر منه أو أكبر ، فقال عليه السّلام : نحن نستقرض الجوز الستين والسبعين عددا فيكون فيه الصغيرة والكبيرة فلا بأس » (4).
3708 قال أبو جعفر عليه السّلام : « من أقرض قرضا إلى ميسرة كان ماله في زكاة وكان هو في صلاة من الملائكة عليه حتى يقبضه » (5).
3709 وروى إسماعيل بن مسلم عن أبي عبد الله ، عن أبيه عليهما السّلام أنه كان يقول : « إذا كان على الرجل دين ثم مات حل الدين » (6).
__________________
(1) يدل على أن القرض إذا جر نفعا بدون أن يكون فيه شرط الربح لا بأس به.
(2) رواه الكليني بسند موثق.
(3) رواه الكليني ج 4 ص 34 في الحسن كالصحيح.
(4) الظاهر أن الخبز في بعض البلاد من المعدود فالرخصة بهذا الاعتبار ، أو لأنه لما كان التفاوت يسيرا ، بل كانوا يزنون العجين غالبا فلذا جوز ( م ت ) ولعله محمول على ما إذا لم يعلم التفاوت والا فيعتبر الوزن.
(5) رواه الكليني ج 3 ص 558 باب القرض انه حمى الزكاة بسند ضعيف ، وقوله « إلى ميسرة » أي إلى وقت يصير ذا يسر. وقوله « يقبضه » في بعض النسخ والكافي « يقضيه ».
(6) مروى مسندا في التهذيب ج 2 ص 60 وفيه « إذا كان على الرجل دين إلى أجل ومات الرجل حل الدين » ووجهه أن الميت لا ذمة له.




