3664 وروى علي بن يقطين قال : قال لي أبو الحسن موسى بن جعفر عليهما السّلام : « إن لله تبارك وتعالى مع السلطان أولياء يدفع بهم عن أوليائه ». (1)
3665 وفي خبر آخر « أولئك عتقاء الله من النار ».
3666 وقال الصادق عليه السّلام : « كفارة عمل السلطان قضاء حوائج الاخوان ».
3667 وروي عن عبيد بن زرارة أنه قال : « بعث أبو عبد الله عليه السّلام رجلا إلى زياد بن عبيد الله (2) فقال : ول ذا بعض عملك » (3).
[ الأب يأخذ من مال ابنه ] (4).
3668 روى حريز ، عن محمد بن مسلم قال : « سألته عن رجل لابنه مال فاحتاج إليه الأب ، قال : يأكل منه ، وأما الام فلا تأخذ منه إلا قرضا على نفسها » (4).
__________________
(1) يدل على أنه إذا اضطرا إلى عملهم ورعى فيه ما يجب عليه من إعانة الاخوان فهو من أولياء الله تعالى ، أو أن الله تعالى يضطر أولياء ه لعملهم حتى يراعوا أحوال الضعفاء من أوليائه.
(2) هو زياد بن عبيد الله بن عبد الله بن عبد المدان الحارثي خال أبى العباس السفاح و كان واليا من قبل السفاح على المدينة سنة 133 قال القلقشندي ج 4 ص 266 من كتاب صبح الأعشى : ولى أبو العباس السفاح على المدينة وسائر الحجاز داود ثم توفى سنة 133 فولى مكانه في جميع ذلك زياد بن عبيد الله بن عبد الله الحارثي.
(3) في بعض النسخ « وأراد نقص عملك » وأثبته الكاشاني في الوافي هكذا وقال : كأنه أراد اقض حاجة الرجل جبرا لنقص عملك. وفى بعض النسخ « داو نقص عملك » وفى بعضها « اذن نقص عملك » وفى بعضها « وإذا نقص عملك » وكل هذه عندي من تصحيف النساخ والصواب ما في المتن.
(4) كذا في بعض النسخ وكأنها زيادة من بعض المحشين.
(4) طريق الخبر صحيح ويدل على جواز أخذ الوالد من مال ولده بغير قرض وهو مخالف للمشهور وأيضا جواز أخذ الام قرضا خلاف المشهور ، ويمكن أن يحمل على ما إذا كانت قيمة أو كان الاخذ بإذن الولي ، والحمل على النفقة مشترك بينهما الا أن يحمل على أنها تأخذ قرضا للنفقة إلى أن ترى الولي فينفذه قال في التحرير : يحرم على الام أخذ شئ من مال ولدها صغيرا كان أو كبيرا ، وكذا الولد لا يجوز أن يأخذ من مال والد له شيئا ، ولو كانت معسرة وهو موسر أجبر على نفقتها ، وهل لها أن تقترض من مال الولد؟ جوزه الشيخ ومنعه ابن إدريس ، وعندي فيه توقف وبقول الشيخ رواية حسنة ، وقال في الدروس : لا يجوز تناول الام من مال الولد شيئا الا بإذن الولي أو مقاصة وليس لها الاقتراض من مال الصغير و جوزه علي بن بابويه والشيخ والقاضي وربما حمل على الوصية. ( المرآة )




