مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مَنْ لَا يَحْضُرُهُ الْفَقِيهُ - الْجُزْءُ 3 - الشَّيْخُ الصَّدُوقُ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 172 من 575

سحت ، وثمن الخمر سحت ، وأجر الكاهن سحت (1) ، وثمن الميتة سحت ، فأما الرشا في الحكم فهو الكفر بالله العظيم » (2).

3649 وروي « أن أجر المغني والمغنية سحت » (3).

3650 و « نهى رسول الله صلّى الله عليه وآله عن أجرة القارئ الذي لا يقرأ إلا على أجر مشروط » (4).

3651 وروي عن الحسين بن المختار القلانسي قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام « إنا نعمل القلانس فنجعل فيها القطن العتيق فنبيعها ولا نبين لهم ما فيها ، فقال :

__________________

(1) لحرمة عملها ولا خلاف في حرمة تعليمها وتعلمها واستعمالها في شرع الاسلام.

(2) ادعى في جامع المقاصد والمسالك اجماع المسلمين على حرمة الرشا في الحكم لما يدل عليه الكتاب والسنة والمستفيضة من الاخبار.

(3) لعله مضمون مأخوذ من الخبر لا لفظه ، وروى الكليني مسندا عن إبراهيم بن أبي البلاد قال : « أوصى إسحاق بن عمر وفاته بجوار له مغنيات أن نبيعهن ونحمل ثمنهن إلى أبى الحسن عليه السّلام قال إبراهيم : فبعت الجواري بثلاثمائة ألف درهم وحملت الثمن إليه فقلت له : ان مولى لك يقال له : إسحاق بن عمر قد أوصى عند موته ببيع جوار له مغنيات وحمل الثمن إليك وقد بعتهن وهذا الثمن ثلاثمائة ألف درهم ، فقال : لا حاجة لي فيه ان هذا سحت وتعليمهن كفر والاستماع منهن نفاق وثمنهن سحت » وحمل على ما إذا كان الشراء أو البيع للغناء ، ولا يخفى أن هذا الخبر يدل على حرمة بيعهن لا حرمة أجرهن. وروى في الموثق عن نصر بن قابوس قال : « سمعت أبا عبد الله عليه السّلام يقول : المغنية ملعونة ملعون من أكل كسبها ». وكيف كان لا خلاف في حرمة الغناء بين الأصحاب والاخبار مستفيضة في حرمتها بل ادعى تواترها.

(4) روى الشيخ باسناده عن الأهوازي ، عن القاسم بن سليمان ، عن جراح المدائني قال : « نهى أبو عبد الله عليه السّلام عن أجر القارئ الذي لا يقرء الا بأجر مشروط ». وحمل النهى على الكراهة وسيأتي الكلام فيه.

الصفحة 172 من 575