3642 وروى زرارة عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : « ما يخلف الرجل بعده شيئا أشد عليه من المال الصامت (1) قال : قلت له : كيف يصنع؟ قال : يضعه في الحائط والبستان والدار ».
3643 وروى عبد الصمد بن بشير ، عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : « لما دخل رسول الله صلّى الله عليه وآله المدينة خط دورها برجله ، ثم قال : « اللهم من باع رقعة من أرض (2) فلا تبارك فيه ».
3644 وقال أبو جعفر عليه السّلام : « مكتوب في التوراة أنه من باع أرضا وماء فلم يضع ثمنه في أرض وماء ذهب ثمنه محقا » (3)
3645 وروى معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : « سألته عن كسب الحجام ، فقال : لا بأس به » (4).
3646 و « نهى رسول الله صلّى الله عليه وآله عن عسيب الفحل وهو أجر الضراب » (5).
3647 وسأله أبو بصير « عن ثمن كلب الصيد فقال : لا بأس بثمنه والاخر لا يحل ثمنه » (6).
__________________
(1) الصامت من المال : الذهب والفضة. ( القاموس )
(2) في بعض النسخ « من باع ربقة أرض » وفى بعضها « بقعة من أرض ».
(3) محقه كمنعه : أبطله ومحاه ، ومحق الله الشئ : ذهب ببركته. ( القاموس )
(4) قال في المسالك : يكره الحجامة مع اشتراط الأجرة على فعله سواء عينها أم أطلق فلا يكره لو عمل بغير شرط وان بذلت له بعد ذلك كما دلت عليه الأخبار ، هذا في طرف الحاجم وأما المحجوم فعلى الضد يكره له أن يستعمل من غير شرط ولا يكره معه.
(5) الضراب : نزو الذكر على الأنثى والمراد بالنهي ما يؤخذ عليه من الأجرة لا عن نفس الضراب ، وذكر العلامة من المحرمات بيع عسيب الفحل وهو ماؤه قبل الاستقرار في الرحم ، والمشهور بين الفقهاء كراهة التكسب بضراب الفحل بأن يؤاجره لذلك ، ولعل التفسير من المؤلف.
(6) رواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 107 باسناده عن الأهوازي ، عن الجوهري ، عن البطائني ، عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السّلام ، والمراد بالآخر كلب الهراش.




