في أربعة ، الخيانة والغلول (1) والسرقة والربا لايجزن في حج ولا عمرة ولا جهاد ولا صدقة ».
3591 وقال عليه السّلام : « لا بأس بكسب الماشطة إذا لم تشارط وقبلت ما تعطى ولا تصل شعر المرأة بشعر امرأة غيرها ، فأما شعر المعز فلا بأس بأن يوصل بشعر المرأة ولا بأس بكسب النائحة إذا قالت صدقا » (2).
3592 وروي « أنها تستحله بضرب إحدى يديها على الأخرى » (3).
3593 وروي عن الحسن بن علي بن أبي حمزة ، عن أبيه قال : « رأيت أبا الحسن عليه السّلام يعمل في أرض له وقد استنقعت قدماه في العرق ، فقلت له : جعلت فداك أين الرجال؟ فقال : يا علي عمل باليد من هو خير مني ومن أبي أرضه ، فقلت له : من هو؟ فقال : رسول الله صلّى الله عليه وآله وأمير المؤمنين وآبائي عليهم السّلام كلهم قد عملوا بأيديهم وهو من عمل النبيين والمرسلين والصالحين ».
3594 وروى شريف بن سابق التفليسي ، عن الفضل بن أبي قرة السمندي الكوفي ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، أن أمير المؤمنين عليه السّلام قال : « أوحى الله عزّ وجلّ إلى داود عليه السّلام أنك نعم العبد لولا أنك تأكل من بيت المال ولا تعمل بيدك شيئا ، قال : فبكى داود عليه السّلام ، فأوحى الله عزّ وجلّ إلى الحديد أن لن لعبدي داود ، فلان
__________________
(1) الغلول : الخيانة في المغنم خاصة. ولعل التخصيص بالأربع لبيان أنه يصير سببا لحبط أجرها فإنه لا يجوز التصرف فيه بوجه. ( المرآة )
(2) لم أجده مسندا وفى معناه أخبار وقوله « ولا تصل شعر المرأة بشعر امرأة غيرها » لعله لعدم جواز الصلاة معه أو للتدليس إذا أرادت التزويج كما في المرأة ، وقوله « إذا قالت صدقا » محمول على ما إذا لم يسمعها الأجانب.
(3) رواه الكليني ج 5 ص 118 بسند مجهول عن أبي عبد الله عليه السّلام ، وقال العلامة المجلسي رحمه الله : لعل المراد أنها ( يعنى النائحة ) تعمل أعمالا شاقة فيها تستحق الأجرة أو هو إشارة إلى أنه لا ينبغي أن تأخذ الاجر على النياحة بل على ما يضم إليها من الأعمال ، وقيل : هو كناية عن عدم اشتراط الأجرة ، ولا يخفى ما فيه.




