مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مَنْ لَا يَحْضُرُهُ الْفَقِيهُ - الْجُزْءُ 3 - الشَّيْخُ الصَّدُوقُ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 153 من 575

أدرك من ولده دعي إلى الاسلام فإن أبى قتل ، وإن أسلم الولد لم يجر أبويه ولم يكن بينهما ميراث ». (1)

باب

* ( نوادر العتق ) *

3557 روى سعد بن سعد عن حريز (2) قال : « سألت أبا الحسن عليه السّلام عن رجل قال لمملوكه : أنت حر ولي مالك ، قال : يبدأ بالمال قبل العتق يقول : لي مالك و أنت حر برضى من المملوك » (3).

3558 و « سأله الحسن الصيقل عن رجل قال : أول مملوك أملكه فهو حر فأصاب ستة ، فقال : إنما كانت نيته على واحد فليختر أيهم شاء فليعتقه » (4).

3559 وروى إبراهيم بن مهزيار ، عن أخيه علي بن مهزيار قال : « كتبت إليه (5) أسأله عن المملوك يحضره الموت فيعتقه مولاه في تلك الساعة فيخرج من الدنيا حرا هل للمولى في عتقه ذلك أجر؟ أو يتركه مملوكا فيكون له أجر إذا مات وهو مملوك له أفضل؟ فكتب عليه السّلام : يترك العبد مملوكا في حال موته فهو آجر لمولاه (6) وهذا العتق في تلك الساعة (7) لم يكن نافعا له ».

__________________

(1) أي من الطرفين فلا ينافي وراثة المسلم من الاخر.

(2) في الكافي « عن أبي جرير ».

(3) فيه اشعار بان العبد يملك. ( مراد ).

(4) عمل به ابن الجنيد واختاره الشهيد في شرح الارشاد ، وقيل بالقرعة وهو اختيار الشيخ في النهاية ، وربما قيل ببطلان النذر لإفادة الصيغة وحدة المعتق ولم توجد وربما احتمل عتق الجميع لوجود الأولية في كل واحد وهو اختيار العلامة في المختلف. ( سلطان )

(5) يعنى الهادي عليه السّلام.

(6) رواه الكليني ج 6 ص 195 مع اختلاف في اللفظ بسند صحيح وقوله « فهو آجر » لان العتق الذي ليس للقربة لا يثاب عليه ولا يمكن قصد القربة مع الجزم أو الظن الغالب بموته وأما الاجر فهو لكل مضرة دنيوية وهو حاصل. ( م ت )

(7) في بعض النسخ « وهذا عتق في تلك الساعة ».

الصفحة 153 من 575