ارجعا فأبيا ، فخد لهما في الأرض أخدودا وأجج فيه نارا فطرحهما فيه » (1) روى ذلك موسى بن بكر ، عن الفضيل عن أبي عبد الله عليه السّلام.
3552 وكتب غلام لأمير المؤمنين عليه السّلام (2) إليه « أني قد أصبت قوما من المسلمين زنادقة [ وقوما من النصارى زنادقة ] فقال : أما من كان من المسلمين ولد على الفطرة ثم ارتد فاضرب عنقه ، ولا تستتبه ، ومن لم يولد منهم على الفطرة فاستتبه فإن تاب وإلا فاضرب عنقه ، وأما النصارى فما هم عليه أعظم من الزندقة » (3).
3553 وفي رواية موسى بن بكر ، عن الفضيل عن أبي عبد الله عليه السّلام « أن رجلا من المسلمين تنصر فاتي به علي عليه السّلام فاستتابه فأبى عليه ، فقبض على شعره وقال : طئوا عباد الله (4) [ عليه ]. فوطئ حتى مات ».
3554 وروى فضالة ، عن أبان أن أبا عبد الله عليه السّلام قال « في الصبي إذا شب فاختار النصرانية وأحد أبويه نصراني أو جميعا مسلمين قال : لا يترك ولكن يضرب على الاسلام » (5).
3555 وروى ابن فضال ، عن أبان (6) أن أبا عبد الله عليه السّلام قال « في الرجل يموت مرتدا عن الاسلام وله أولاد ومال ، قال : ماله لولده المسلمين » (7).
3556 وقال علي عليه السّلام : « إذا أسلم الأب جر الولد إلى الاسلام ، فمن
__________________
(1) الأخدود : الحفرة المستطيلة ، جمعه أخاديد ، والأجيج : تلهب النار.
(2) مروى في التهذيب ج 2 ص 484 عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى رفعه قال : « كتب عامل أمير المؤمنين عليه السّلام الخ ».
(3) أي فلا تقتلهم بالزندقة ، ولعل المراد بالزندقة هنا عدم الاعتقاد بالآخرة فالقول بالتثليث أعظم منها.
(4) أمر من وطئ برجله وطأ.
(5) ظاهره عدم قتل الفطري ابتداء ، ويمكن حمله على المراهق للبلوغ.
(6) في الكافي ج 7 ص 152 عن القمي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبان بن عثمان عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السّلام.
(7) قال في الدروس : المرتد يرثه المسلم ولو فقد فالامام ولا يرثه الكافر على الأقرب.




