مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مَنْ لَا يَحْضُرُهُ الْفَقِيهُ - الْجُزْءُ 3 - الشَّيْخُ الصَّدُوقُ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 149 من 575

الدعاء للآبق وأكتبه في ورقة (1) « اللهم السماء لك والأرض لك وما بينهما لك ، فاجعل ما بينهما أضيق على فلان من جلد جمل حتى ترده علي وتظفرني به » وليكن حول الكتاب آية الكرسي مكتوبة مدورة (2) ثم أدفنه وضع فوقه شيئا ثقيلا في الموضع الذي كان يأوي فيه بالليل ».

( باب الارتداد )

3546 روى هشام بن سالم ، عن عمار الساباطي قال : « سمعت أبا عبد الله عليه السّلام يقول : كل مسلم بين مسلمين (3) ارتد عن الاسلام وجحد محمدا صلّى الله عليه وآله نبوته و كذبه فإن دمه مباح لكل من سمع ذلك منه ، وامرأته بائنة منه فلا تقربه (4) ، و يقسم ماله على ورثته ، وتعتد امرأته عدة المتوفى عنها زوجها ، وعلى الامام أن يقتله إن أتي به ولا يستتيبه ».

3547 وروى السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه عليهم السّلام « أن المرتد عن الاسلام تعزل عنه امرأته ، ولا تؤكل ذبيحته ، ويستتاب ثلاثا (6) فإن رجع وإلا قتل يوم الرابع إذا كان صحيح العقل (7).

__________________

(1) ظاهره أن القراءة والكتابة كليهما لازمان ويحتمل أن يكون العطف تفسيريا.

(2) أي يكون على شكل الدائرة.

(3) في بعض النسخ « كل مسلم ابن مسلمين » والظاهر لا يشمل من كان أحد أبويه كافرا وفى بعض النسخ « كل مسلم ابن مسلم » وهذا لا يشمل من كانت أمه مسلمة فقط.

(4) أن لا تمكنه من نفسها.

(5) ظاهره اختصاص الحكم بمن كان أبواه مسلمين فلا يشمل من كان أحد أبويه مسلما ، والمشهور بل المتفق عليه الاكتفاء فيه بكون أحدهما مسلما ولعله ورد على سبيل المثال ، وقال في الدروس : قاتل المرتد الامام أو نائبه ولو بادر غيره إلى قتله فلا ضمان فإنه مباح الدم ولكنه يأثم ويعزر قاله الشيخ ، وقاله الفاضل يحل قتله لكل من سمعه وهو بعيد. ( المرآة )

(6) كذا وفى الكافي « ثلاثة أيام » رواه عن مسمع عن أبي عبد الله عليه السّلام.

(7) قال الشيخ في المبسوط بعدم التحديد بل قال يستتاب القدر الذي يمكن معه الرجوع والمحقق استحسن التحديد بثلاثة أيام فقتل في الرابع عملا بالرواية المذكورة. ( سلطان )

الصفحة 149 من 575