مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مَنْ لَا يَحْضُرُهُ الْفَقِيهُ - الْجُزْءُ 3 - الشَّيْخُ الصَّدُوقُ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 145 من 575

3530 وروى حماد ، عن الحلبي قال : « سئل أبو عبد الله عليه السّلام عن ولد الزنا أيشترى أو يباع أو يستخدم؟ قال : نعم إلا جارية لقيطة فإنها لا تشتري » (1).

3531 وروى حماد بن عيسى ، عن حريز عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : « المنبوذ حر إن شاء جعل ولاءه للذين ربوه وإن شاء لغيرهم ».

3532 وفى رواية المثنى (2) عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : « إن طلب الذي رباه بنفقته وكان موسرا رد عليه ، وإن لم يكن موسرا كان ما أنفق صدقة » (3).

3533 وروى زرارة عن أحدهما عليهما السّلام أنه قال : « في لقيطة وجدت ، فقال : حرة لا تشترى ولا تباع ، وإن كان ولد مملوك لك من الزنا فأمسك أو بع إن أحببت ، هو مملوك لك ».

( باب الإباق )

3534 قال أبو جعفر عليه السّلام : « العبد الآبق لا تقبل له صلاة حتى يرجع إلى مولاه ».

3535 وقال الصادق عليه السّلام : « المملوك إذا هرب ولم يخرج من مصره لم

__________________

(1) اللقيط : المولود الذي تنبذه أمه في الطريق ، وحمل على لقيط دار الاسلام أو لقيط دار الكفر إذا كان فيها مسلم يمكن الحاقه به.

(2) رواه الشيخ في الصحيح عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي نجران ، عن المثنى في ذيل حديث.

(3) المشهور أنه ينفق عليه من ماله إن كان له مال بإذن الحاكم ان أمكن والا فمن بيت المال وان تعذر ولم يوجد متبرع وأنفق الملتقط من ماله يرجع عليه بعد البلوغ إن كان له مال مع نية الرجوع والا فلا ، وذهب ابن إدريس إلى عدم الرجوع مطلقا.

(4) الظاهر أنه الخبر الذي رواه الكليني ج 6 ص 199 مسندا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام قال : « ثلاثة لا يقبل الله عزّ وجلّ لهم صلاة : أحدهم العبد الآبق حتى يرجع إلى مولاه ».

الصفحة 145 من 575