3518 وقال الصادق عليه السّلام : « إذا عمي العبد فقد عتق » (1).
3519 وروى هشام بن سالم ، عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السّلام قال : « قضى أمير المؤمنين عليه السّلام فيمن نكل بمملوكه أنه حر لا سبيل له عليه سائبة يذهب فيتولى إلى من أحب فإذا ضمن حدثه فهو يرثه » (2).
3520 وروي « في امرأة قطعت ثدي وليدتها أنها حرة لا سبيل لمولاتها عليها » (3).
3521 وروى طلحة بن زيد ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما السّلام « في رجل أعتق بعض مملوكه ، قال : هو حر كله ليس لله عزّ وجلّ شريك » (4).
3522 وروى السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما السّلام « في رجل أعتق أمة وهي حبلى فاستثنى ما في بطنها (5) ، قال : الأمة حرة وما في بطنها حر لان ما في بطنها منها » (6).
3523 وروي عن سيف بن عميرة قال : « سألت أبا عبد الله عليه السّلام أيجوز
__________________
(1) رواه الكليني ج 6 ص 189 في الحسن كالصحيح عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان عنه عليه السّلام.
(2) في الكافي « فإذا ضمن جريرته فهو يرثه » وعليه الأصحاب. ( المرآة )
(3) هذا الخبر مروى في الكافي ج 7 ص 303 في صدر الخبر المتقدم هكذا « قال : قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في امرأة قطعت الخ » ويدل على أن التنكيل موجب للعتق من غير ولاء كما هو المشهور.
(4) قال في الدروس : من أعتق شقصا من عبده عتق جميعه لقوله عليه السّلام « ليس لله شريك » الا أن يكون مريضا ولا يخرج من الثلث. ( المرآة )
(5) أي فاستثنى حال العقد فيكون محمولا على الاستحباب ، أو بعده بزمان لا يتصل به.
(6) أي بمنزلة جزئها فيسرى العتق إليه ، قال في المسالك : المشهور بين الأصحاب أن عتق الحامل لا يسرى إلى الحمل وبالعكس لان الرواية في الأشقاص ، وذهب الشيخ في النهاية وجماعة إلى تبعية الحمل لها في العتق وان استثناه استنادا إلى رواية السكوني عن الصادق عن الباقر عليهما السّلام وضعف الرواية وموافقتها للعامة يمنع من العمل بمضمونها ، هذا ، وقال بعض الاعلام : يحتمل كون الأصل فيه « فما استثنى » فصحف.




