مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مَنْ لَا يَحْضُرُهُ الْفَقِيهُ - الْجُزْءُ 3 - الشَّيْخُ الصَّدُوقُ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 136 من 575

والولد ينتمي إلى من يشاء ».

3502 وروى الحسن بن محبوب ، عن خالد بن جرير ، عن أبي الربيع قال : « سئل أبو عبد الله عليه السّلام عن السائبة قال : هو الرجل يعتق غلامه ثم يقول له : اذهب حيث شئت ليس لي من ميراثك شئ ولا علي من جريرتك شئ ، ويشهد على ذلك شاهدين ».

3503 وروي عن شعيب (2) ، عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السّلام « أنه سئل عن المملوك يعتق سائبة ، قال : يتولى من شاء وعلى من يتولى جريرته وله ميراثه ، قال : قلت : فإن سكت حتى يموت ولم يتول أحدا؟ قال : يجعل ماله في بيت مال المسلمين ».

3504 وروى ابن محبوب ، عن عمار بن أبي الأحوص (3) قال : « سألت أبا جعفر عليه السّلام عن السائبة ، قال : أنظر في القرآن فما كان فيه تحرير رقبة فذلك يا عمار السائبة التي لا ولاء لاحد من المسلمين عليه إلا الله عزّ وجلّ ، فما كان ولاؤه لله عزّ وجلّ فهو لرسوله ، وما كان لرسوله صلّى الله عليه وآله فأن ولاءه للامام وجنايته على الامام وميراثه له ».

3505 وروى ياسين ، عن حريز ، عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : « سألته عن مملوك أراد أن يشتري نفسه فدس إنسانا (4) هل للمدسوس أن يشتريه

__________________

(1) قال في الدروس : ويتبرئ المعتق من ضمان الجريرة عند العتق لا بعده على قول قوى ولا يشترط الاشهاد في التبري نعم هو شرط في ثبوته وعليه صحيح ابن سنان عن الصادق عليه السلام قال : « من أعتق رجلا سائبة فليس عليه من جريرته شئ وليس له من ميراثه شئ وليشهد على ذلك » في الامر بالاشهاد ، وظاهر ابن الجنيد والصدوق والشيخ انه شرط في الصحة.

(2) يعنى العقرقوفي كما صرح به في الكافي ج 7 ص 171 في الحسن كالصحيح.

(3) في الكافي ج 7 ص 171 « عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن عمار بن أبي الأحوص ».

(4) أي أعطى مالا لرجل وقال اشترني من سيدي بهذا المال ، ويدل على تملك العبد ويحمل على الضريبة أو أرش الجناية ، وقيل مبنى على أن العبد يملك ما ملكه المولى وهو قول ثالث.

الصفحة 136 من 575