بموالي أبيه ».
3489 وقضى علي عليه السّلام (1) « في مكاتبة توفيت وقد قضت عامة الذي عليها فولدت ولدا في مكاتبتها فقضى في ولدها أنه يعتق منه مثل الذي عتق منها ، ويرق منه مثل الذي رق منها ».
3490 وروى عمر صاحب الكرابيس (2) عن أبي عبد الله عليه السّلام « في رجل كاتب مملوكه واشترط عليه أن ميراثه له ، فرفع ذلك إلى علي عليه السّلام فأبطل شرطه ، وقال : شرط الله قبل شرطك » (3).
3491 وروى العلاء ، عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السّلام « في قول الله عز وجل : « فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا » قال : الخير أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ، ويكون بيده عمل يكتسب به ، أو يكون له حرفة » (4).
3492 وروي عن القاسم بن سليمان عن أبي عبد الله عليه السّلام « أن عليا عليه السّلام كان يستسعي المكاتب لأنهم لم يكونوا يشترطون إن عجز فهو رق (5) ، وقال أبو عبد الله عليه السّلام : لهم شروطهم ، وقال عليه السّلام : ينتظر بالمكاتب (6) ثلاثة أنجم فان هو عجز رد رقيقا ».
3493 قال : « وسألته عن قول الله عزّ وجلّ : « وآتوهم من مال الله الذي
__________________
(1) تقدم تحت رقم 3478 مع بيانه.
(2) كذا وفى التهذيب ج 2 ص 324 باسناد صحيح عن عمرو صاحب الكرابيس وهو غير معنون في المشيخة.
(3) لان ميراثه لوارثه أو لضامن جريرته أو للامام ، وقال سلطان العلماء : لعل ذلك محمول على اشتراط ميراثه له وإن كان له وارث نسبي أو سببي.
(4) لا ينافي ما سبق إذ لا دلالة فيما سبق على الحصر في المال. ( سلطان )
(5) أي لم يكن الشرط في زمان رسول الله صلّى الله عليه وآله والصحابة وكانت الكتابة مطلقة. ( سلطان ) وفى بعض النسخ « فهو رقيق ».
(6) محمول على الاستحباب.




