3476 وروى القاسم بن بريد (1) ، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام « في مكاتب شرط عليه إن عجز أن يرد في الرق ، قال : المسلمون عند شروطهم ».
3477 وسئل الصادق عليه السّلام « عن المكاتب ، فقال : يجوز عليه ما شرطت عليه » (2).
3478 و « قضى أمير المؤمنين عليه السّلام (3) في مكاتبة توفيت وقد قضت عامة ما عليها (4) وقد ولدت ولدا في مكاتبتها ، فقضى في ولدها أن يعتق منه مثل الذي عتق منها ويرق منه مثل ما رق منها ».
3479 وروى حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السّلام « في المكاتب يشترط عليه مولاه أن لا يتزوج إلا باذن منه حتى يؤدي مكاتبته ، قال : ينبغي له أن لا يتزوج إلا باذن منه ، إن لهم شرطهم » (5).
3480 وروى جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السّلام « في مكاتب (6) يموت وقد أدى بعض مكاتبته وله ابن من جاريته وترك مالا ، قال : يؤدي ابنه بقية مكاتبته ويعتق ويرث ما بقي » (7).
__________________
(1) القاسم بن بريد بن معاوية العجلي ثقة والطريق إليه ضعيف بمحمد بن سنان
(2) ما لم يخالف الكتاب والسنة ، والخبر رواه الكليني ج 6 ص 186 بسند فيه ضعف وارسال.
(3) رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السّلام.
(4) أي أكثر ما عليها من مال الكتابة. والمراد المطلقة فإنه يعتق منه ومن ولده بمقدار ما يؤدى.
(5) رواه الكليني ج 6 ص 187 ذيل خبر عن حماد عن الحلبي وفيه « فان له شرطه ».
(6) أي مكاتب مطلق.
(7) هذا في المكاتب المطلق إذ المشروط يبطل كتابته بالموت رأسا اجماعا وان بقي عليه شئ يسير ، وبمضمون هذه الرواية عمل ابن الجنيد وظاهرها عدم قسمة تركته بين المولى والورثة بنسبة الحرية والرقية بل يؤدى بقية مال الكتابة من أصل التركة وكان الباقي للورثة ويعتقون جميعا ، والأشهر بين الأصحاب خلاف ذلك فإنهم قالوا : ان أدى المطلق




