3448 وسأله يعقوب بن شعيب « عن رجل أعتق جاريته وشرط عليها أن تخدمه خمس سنين فأبقت ثم مات الرجل فوجدها ورثته ألهم أن يستخدموها؟ قال : لا » (1).
3449 وروى جميل ، عن زرارة ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السّلام « في رجل أعتق عبدا له مال لمن مال العبد؟ قال : إن كان علم أن له مالا تبعه ماله وإلا فهو للمعتق (2). وفي رجل باع مملوكا وله مال ، قال : إن علم مولاه الذي باعه أن له مالا فالمال للمشتري ، وإن لم يعلم البايع فالمال للبايع ».
3450 وروى ابن بكير ، عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : « إذا كان للرجل مملوك فأعتقه وهو يعلم (3) أن له مالا ولم يكن استثنى السيد المال حين أعتقه فهو للعبد ».
3451 وسأله عبد الرحمن بن أبي عبد الله (4) « عن رجل أعتق عبدا له و
__________________
(1) مروى في الكافي ج 6 ص 179 في الصحيح ، وعليه الأصحاب ، وقوله « فأبقت » من الإباق أي هربت من سيدها.
(2) إلى هنا رواه الكليني في الكافي ج 6 ص 190 والشيخ في التهذيب ج 2 ص 311.
(3) كذا ، وفى الكافي ج 6 ص 190 والتهذيب « قال : إذا كاتب الرجل مملوكه وأعتقه وهو يعلم الخ » وفى الاستبصار كما في المتن وزاد في بعض نسخه بعد قوله « فهو للعبد » « والا فهو له أي وان لم يعلم أن له مالا فالمال للسيد ».
(4) رواه الشيخ في التهذيبين باسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، وقال بعده : هذه الأخبار عامة مطلقة ينبغي أن نقيدها بأن نقول إنما يكون له المال إذا بدأ به في اللفظ قبل العتق بأن يقول : لي مالك وأنت حر ، فان بدأ بالحرية لم يكن له من المال شئ ، يدل على ذلك ما رواه محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد ، عن سعد بن سعد ، عن أبي جرير قال : « سألت أبا الحسن عليه السّلام عن رجل قال لمملوكه : أنت حر ولى مالك ، قال : لا يبدء بالحرية قبل المال يقول له : لي مالك وأنت حر برضا المملوك فان ذلك أحب إلى ».




