مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مَنْ لَا يَحْضُرُهُ الْفَقِيهُ - الْجُزْءُ 3 - الشَّيْخُ الصَّدُوقُ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 116 من 575

عتق الأربعة حين أجملهم؟ أو هو للثلاثة الذين أعتق؟ قال : إنما يجب العتق لمن أعتق ».

3444 وروى حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السّلام « في رجل زوج أمته من رجل وشرط له أن ما ولدت من ولد فهو حر ، فطلقها زوجها أو مات عنها فزوجها من رجل آخر ما منزلة ولدها؟ قال : بمنزلتها إنما جعل ذلك للأول (1) وهو في الاخر بالخيار إن شاء أعتق وإن شاء أمسك ».

3445 وقال رسول الله صلّى الله عليه وآله : « لا طلاق قبل نكاح ولا عتق قبل ملك » (2).

3446 وسأله عبد الرحمن بن أبي عبد الله « عن رجل قال لغلامه : أعتقك على أن أزوجك جاريتي هذه فإن نكحت عليها أو تسريت فعليك مائة دينار ، فأعتقه على ذلك فنكح أو تسرى أعليه مائة دينار ويجوز شرطه؟ قال : يجوز عليه شرطه » (3).

3447 وقال أبو عبد الله عليه السّلام « في رجل أعتق مملوكه على أن يزوجه ابنته وشرط عليه إن تزوج أو تسرى عليها فعليه كذا وكذا ، قال : يجوز ». (4)

__________________

(1) في التهذيب ج 2 ص 311 « قال منزلتها ما جعل ذلك الا للأول الخ ، وقال سلطان العلماء : ينبغي حمل ذلك على صورة يفيد فيها هذا الشرط ويصح كون الولد بمنزلة الام مع عدم الاشتراط كما إذا كان الزوج عبدا أو كما ذهب إليه ابن الجنيد من كون الولد رقا وإن كان الزوج حرا الا مع اشتراط الحرية ، والمشهور كون ولد الزوج الحر حر الا مع اشتراط الرقية ، وقيل : لا تأثير لشرط الرقية.

(2) رواه الكليني في الكافي ج 6 ص 179 في الحسن كالصحيح. ويمكن حمله على أن المراد لا يصح عتق يكون انعتاقه قبل الملك لئلا ينافي الأخبار الدالة ظاهرا على صحة تعليقه بالملك ولكن حملها الشيخ على النذر.

(3) أجمع الأصحاب على أن المعتق إذا شرط على العبد شرطا سائغا في العتق لزمه الوفاء ، وهل يشترط في لزوم الشرط قبول المملوك ، قيل : لا ، وهو اختيار المحقق ، وقيل : يشترط مطلقا وهو اختيار العلامة في التحرير وفصل في القواعد وقال بلزومه في شرط المال دون الخدمة.

(4) روى نحوه الكليني في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام.

الصفحة 116 من 575