الوجوه ولا سبب من الأسباب ثم غسله وأمر الأخرس أن يشربه ، فامتنع فألزمه الدين » (1).
باب
* ( العتق وأحكامه ) *
3433 قال رسول الله صلّى الله عليه وآله : « من أعتق مؤمنا أعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار ، وإن كانت أنثى أعتق الله بكل عضوين منها عضوا من النار ، لأن المرأة بنصف الرجل » (2).
3434 وروى حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : « يستحب للرجل أن يتقرب عشية عرفة ويوم عرفة بالعتق والصدقة ».
3435 وروي عن أبي بصير ، وأبي العباس ، وعبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : « إذا ملك الرجل والديه أو أخته أو عمته أو خالته أو ابنة أخيه أو ابنة أخته وذكر أهل هذه الآية (3) من النساء عتقوا جميعا ، ويملك الرجل عمه وابن
__________________
(1) قال في المسالك : في حلف الأخرس أقوال أشهرها تحليفه بالإشارة المفهمة الدالة عليه كسائر أموره ، والشيخ في النهاية اشترط مع ذلك وضع يده على اسم الله تعالى ، وقيل : بكتب اليمين في لوح ويؤمر بشر به بعد اعلامه ، واحتجوا بهذا الخبر ، وحمله ابن إدريس على أخرس لا يكون له كتابة معقولة ولا إشارة مفهومة ، وما ذكر في الخبر من فهمه إشارة علي عليه السلام إليه بالاستفهام عن المصحف ينافي ذلك.
(2) هذا إذا كان المعتق على صيغة الفاعل رجلا ، أما إذا كانت امرأة فالظاهر من العلة المذكورة أن يعتق بكل عضو منها عضوا منها من النار ، وفى صورة العكس ينعتق بكل عضو منه عضوان بمعنى تضاعف الاجر ، وفى المجلد الأول من الكافي ص 453 باب مولد أمير المؤمنين عليه السّلام « أن فاطمة بنت أسد قالت لرسول الله صلّى الله عليه وآله : انى أريد أن أعتق جاريتي هذه ، فقال لها : أن فعلت أعتق الله بكل عضو منها عضوا منك من النار ». والخبر رواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 309 والكليني ج 6 ص 180.
(3) المراد قوله تعالى « حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم الآية ».




