ذراع ، وإن كانت رخوة فألف ذراع » (1).
3423 وروى الحسن الصيقل (2) ، عن أبي عبيدة الحذاء قال : قال أبو جعفر عليه السّلام : « كان لسمرة بن جندب نخلة في حائط بني فلان ، فكان إذا جاء إلى نخلته نظر إلى شئ من أهل الرجل يكرهه الرجل ، قال : فذهب الرجل إلى رسول الله صلّى الله عليه وآله فشكاه ، فقال : يا رسول الله إن سمرة يدخل علي بغير إذني فلو أرسلت إليه فأمرته أن يستأذن حتى تأخذ أهلي حذرها منه ، فأرسل إليه رسول الله صلّى الله عليه وآله فدعاه فقال : يا سمرة ما شأن فلان يشكوك ويقول : يدخل بغير إذني فترى من أهله ما يكره ذلك ، يا سمرة استأذن إذا أنت دخلت ، ثم قال رسول الله صلّى الله عليه وآله : يسرك أن يكون لك عذق في الجنة بنخلتك؟ قال : لا ، قال : لك ثلاثة؟ قال : لا ، قال : ما أراك يا سمرة إلا مضارا ، اذهب يا فلان فاقطعها واضرب بها وجهه » (3).
__________________
(1) مروى في الكافي والتهذيب ج 2 ص 157 بسند فيه محمد بن عبد الله بن هلال وهو مجهول الحال.
(2) في الطريق إليه من لم يوثق صريحا ، ورواه الكليني والشيخ مع اختلاف وبنحو أبسط وفيهما « باع نخلا واستثنى عليه نخلة ».
(3) في التهذيب « فقال رسول الله (ص) للأنصاري : اذهب فاقطعها وارم بها إليه ، فإنه لا ضرر ولا ضرار « وفى الكافي » وشكا الأنصاري إلى رسول الله (ص) فأرسل إليه رسول الله (ص) فأتاه فقال له : ان فلانا قد شكاك وزعم أنك تمر عليه وعلى أهله بغير أذنه فاستأذن عليه إذا أردت أن تدخل ، فقال : يا رسول الله أستأذن في طريقي إلى عذقى؟ فقال له رسول الله (ص) : خل عن ولك مكانه عذق في مكان كذا وكذا ، فقال : لا ، قال : فلك اثنان ، قال : لا أريد ، فلم يزل يزيده حتى بلغ عشرة أعذاق ، فقال : لا ، قال : فلك عشرة في مكان كذا وكذا فأبى فقال : خل عنه ولك مكانه عذق في الجنة ، قال : لا أريد ، فقال له رسول الله صلّى الله عليه وآله : انك رجل مضار ، ولا ضرر ولا ضرار على مؤمن ، قال : ثم أمر بها رسول الله (ص) فقلعت ثم رمى بها إليه ، وقال له رسول الله صلّى الله عليه وآله : انطلق واغرسها حيث شئت ، وقال استاذنا الشعراني مد ظله العالي : هذا الحديث معتبر منقول بطرق مختلفة عن العامة والخاصة فلا بأس بالعمل به في مورده وهو أن يكون لرجل عذق في أرض رجل ولا يستأذن في الدخول و




