مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مَنْ لَا يَحْضُرُهُ الْفَقِيهُ - الْجُزْءُ 3 - الشَّيْخُ الصَّدُوقُ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 101 من 575

إنما كانا يتناظران ، ففهمناها سليمان » (1).

3415 وروى الوشاء ، عن أحمد بن عمر الحلبي قال : « سألت أبا الحسن عليه السّلام «عن قول الله عزّ وجلّ : « وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث» قال : كان حكم داود عليه السّلام رقاب الغنم ، والذي فهم الله عزّ وجلّ سليمان عليه السّلام أن حكم لصاحب الحرث باللبن والصوف ذلك العام كله » (2).

باب

* ( حكم الحريم ) *

3416 روى إسماعيل بن مسلم عن الصادق جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه عليهم السّلام قال : « قضى رسول الله صلّى الله عليه وآله في رجل باع نخله ، واستثنى نخلة قضى له بالمدخل إليها والمخرج منها ومدى جرائدها » (3).

3417 وروى وهب بن وهب ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما السّلام « أن علي ابن أبي طالب عليه السّلام كان يقول : حريم البئر العادية (4) خمسون ذراعا إلا أن يكون إلى عطن (5) أو إلى طريق فيكون أقل من ذلك إلى خمسة وعشرين ذراعا ».

3418 وقال رسول الله صلّى الله عليه وآله : حريم النخلة طول سعفتها » (6).

__________________

(1) إشارة إلى الآية وفى بعض النسخ « ففهمها سليمان ».

(2) أي يكون الغنم لصاحب الزرع والمراد بالحكم هنا أيضا ما فسره به أبو جعفر عليه السّلام في الحديث السابق أي كان في التناظر ، مع هذا الاحتمال فلا منافاة بينه وبين الحديث السابق ، والظاهر أن ضمير « ففهمها » للغنم باعتبار حكمها. ( مراد )

(3) أي له حق المرور ما دامت رطبة وله منتهى بلوغ أغصانها في هواء الحائط و بإزائها في الأرض مسقط التمر ، والمدى الغاية.

(4) العادية : القديمة ، وفى القاموس شئ عادى أي قديم كأنه منسوب إلى عاد.

(5) العطن والمعطن واحد الأعطان وهي مبارك الإبل عند الماء لتشرب عللا بعد نهل فإذا استوفت ردت إلى المرعى.

(6) لم أجده مسندا وروى ابن ماجة في الضعيف عن ابن عمر عن عبادة بن صامت عن النبي صلّى الله عليه وآله قال : « حريم النخلة مد جرائدها » والجريدة السعف.

الصفحة 101 من 575