باب
* ( الحكم في الحظيرة بين دارين ) *
3412 سأل منصور بن حازم أبا عبد الله عليه السّلام « عن حظيرة بين دارين فذكر أن عليا عليه السّلام قضى بها لصاحب الدار الذي من قبله القماط » (1).
3413 وروى عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن جده عن علي عليهم السّلام « أنه قضى في رجلين اختصما إليه في خص فقال : إن الخص للذي إليه القمط ».
قال مصنف هذا الكتاب رحمه الله : الخص : الطن (2) الذي يكون في السواد بين الدور ، والقمط : هو شد الحبل ، يعني أن يكون الخص هو الذي إليه شد الحبل وقد قيل : إن القماط هو الحجر الذي يغلق منه على الباب (3).
باب
* ( الحكم في نفش الغنم في الحرث ) * (4)
3414 روى جميل بن دراج ، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام «في قوله عز و جل» وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم » قال : لم يحكما
__________________
(1) في النهاية : في حديث شريح « اختصم إليه رجلان في خص فقضى بالخص للذي يليه معاقد القمط » هي جمع قماط وهي الشرط التي يشد بها الخص ويوثق من ليف أو خوص أو غيرهما ومعاقد القمط تلى صاحب الخص ، والخص : البيت الذي يعمل من القصب هكذا قاله الهروي بالضم وقال الجوهري بالكسر كأنه عنده واحد.
(2) الطن بضم الطاء المهملة وتشديد النون : حزمة القصب.
(3) أي من الخص بأن يشد رأس حبل على الخص ورأسه الاخر على الحجر الذي يرخى على الباب ليمنع من فتح الباب بسهولة. ( مراد )
(4) نفشت الإبل والغنم تنفش نفوشا أي رعت ليلا بلا راع.




