مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مَنْ لَا يَحْضُرُهُ الْفَقِيهُ - الْجُزْءُ 2 - الشَّيْخُ الصَّدُوقُ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 85 من 628

هو صائم فأفطر عنده (1) ولم يعلمه بصومه فيمن عليه ، كتب الله له صوم سنة (2).

قال مصنف هذا الكتاب رحمه الله : هذا في السنة والتطوع جميعا (3).

وقال أبي رضي الله عنه في رسالته إلي إذا أردت سفرا وأردت أن تقدم من صوم السنة شيئا فصم ثلاثة أيام للشهر الذي تريد الخروج فيه (4).

1799 وروي أنه سئل العالم عليه السّلام عن خميسين يتفقان في آخر العشر فقال : صم الأول فلعلك لا تلحق الثاني (5).

باب

* (صوم التطوع وثوابه من الأيام المتفرقة) *

1800 سأل محمد بن مسلم ، وزرارة بن أعين أبا جعفر الباقر عليه السّلام « عن صوم يوم عاشورا ، فقال : كان صومه قبل شهر رمضان فلما نزل شهر رمضان ترك » (6).

__________________

(1) الظاهر أن الضمير المستتر راجع إلى الداخل والبارز راجع إلى المضيف والمراد كما يتبادر إلى الذهن الافطار في أثناء النهار لان المنة إنما يكون في الافطار ونقض الصوم قبل الغروب.

(2) ينافي بظاهره عدد السبعين أو التسعين كما في الرواية السابقة والظاهر أن المراد في أمثال هذه العبارات ليس خصوص العدد والقدر بل المراد المبالغة في الكثرة. (سلطان)

(3) غرضه رحمه الله من السنة ما واظب عليه رسول الله صلّى الله عليه وآله كالثلاثة من الشهر ، ومن التطوع صيام سائر الأيام المستحبة التي ليست بتلك المنزلة. وهذا مبنى على أن الافطار في أثناء النهار كما هو الظاهر.

(4) بناء على كراهة الصوم المستحب في السفر.

(5) ينافي بظاهره ما ذكره سابقا من أفضلية الخميس الاخر ، ويمكن الجمع بحمل ذلك على من ظن بقاء السلامة إلى الاخر وهذا على خلاف ذلك (سلطان) وقوله « في آخر العشر » أي العشر الاخر ، وفى بعض النسخ « في آخر الشهر ».

(6) قال أستاذنا الشعراني مد ظله في هامش الوافي : اعلم أن يوم عاشورا كان يوم صوم اليهود ولا يزالون يصومون إلى الآن وهو الصوم الكبير ووقته اليوم العاشر من الشهر

الصفحة 85 من 628