مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مَنْ لَا يَحْضُرُهُ الْفَقِيهُ - الْجُزْءُ 2 - الشَّيْخُ الصَّدُوقُ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 84 من 628

1794 وروى ابن مسكان عن إبراهيم بن المثنى (1) قال : « قلت لأبي عبد الله عليه السّلام : إني قد اشتد علي صوم ثلاثة أيام في كل شهر فما يجزي عني أن أتصدق مكان كل يوم بدرهم؟ فقال : صدقة درهم أفضل من صيام يوم » (2).

1795 وروى الحسن بن محبوب ، عن الحسن بن أبي حمزة قال : قلت لأبي جعفر أو لأبي عبد الله عليهما السّلام : « صوم ثلاثة أيام في الشهر اؤخره في الصيف إلى الشتاء فإني أجده أهون علي ، فقال : نعم فاحفظها » (3).

1796 وروى ابن بكير ، عن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام : « بم جرت السنة من الصوم؟ فقال : ثلاثة أيام من كل شهر : الخميس في العشر الأول ، والأربعاء في العشر الأوسط ، والخميس في العشر الآخر ، قال : قلت : هذا جميع ما جرت به السنة في الصوم (4)؟ فقال : نعم ».

1797 وروى داود الرقي عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : « لافطارك في منزل أخيك أفضل من صيامك سبعين ضعفا أو تسعين ضعفا ». (5)

1798 وروى جميل بن دراج عنه عليه السّلام أنه قال : من دخل على أخيه و

__________________

(1) إبراهيم بن المثنى مجهول الحال ولا يضر بصحة السند لان الطريق إلى عبد الله بن مسكان صحيح وهو من أصحاب الاجماع.

(2) الخبر كسابقه يدل على استحباب الفداء وقوله « فما يجزى عنى » أي أفما يجزى عنى أن أتصدق الخ وكأن حرف الاستفهام محذوف.

(3) ذهب الأصحاب إلى استحباب قضاء صوم الثلاثة الأيام في الشتاء لما فات منه في الصيف بسب المشقة بل قيل باستحباب قضائها مطلقا (المرآة) وقوله : « فاحفظها » أي لا تتركها مطلقا بل إن تركتها في الصيف فاقضها في الشتاء. (سلطان)

(4) أي ما استقرت عليه سنة رسول الله صلّى الله عليه وآله.

(5) الترديد من الراوي والظاهر أن المراد بالضعف ضعف ثواب الصوم (مراد) وأريد بالافطار هنا نقض الصيام. واحتمل بعض الأفاضل إرادة الافطار بعد الغروب على وجه يصح معه الصوم لا في أثناء النهار ، وهو غريب.

الصفحة 84 من 628