1745 وقال عليه السّلام : « اعط السائل ولو على ظهر فرس » (1).
1746 وقال رسول الله صلّى الله عليه وآله : « لا تقطعوا على السائل مسألته (2) فلولا أن المساكين يكذبون ما أفلح من [ي] ردهم ».
1747 وروي عن الوليد بن صبيح قال : « كنت عند أبي عبد الله عليه السّلام فجاءه سائل فإعطاء ، ثم جاءه آخر فإعطاء ، ثم جاءه آخر فأعطاه ، ثم جاءه آخر فقال : وسع الله ، عليك ثم قال : إن رجلا لو كان له مال يبلغ ثلاثين أو أربعين ألف درهم ثم شاء أن لا يبقي منها شيئا إلا وضعه في حق لفعل فيبقى لا مال له ، فيكون من الثلاثة الذين يرد دعاؤهم قال : قلت : من هم؟ قال : أحدهم رجل كان له مال فأنفقه في [غير] (3) وجهه ، ثم قال : يا رب ارزقني ، فيقول الرب عزّ وجلّ : ألم أرزقك؟ ورجل جلس في بيته ولا يسعى في طلب الرزق ويقول : يا رب ارزقني ، فيقول الرب عزّ وجلّ ألم أجعل لك سبيلا إلى طلب الرزق ، ورجل له امرأة تؤذيه فيقول : يا رب خلصني منها فيقول الله عزّ وجلّ : ألم أجعل أمرها بيدك ».
1748 وقال الصادق عليه السّلام في السؤال (4) : « أطعموا ثلاثة وإن شئتم أن تزدادوا فازدادوا وإلا فقد أديتم حق يومكم ».
1749 وقال عليه السّلام : « إذا أعطيتموهم فلقنوهم الدعاء فإنه يستجاب لهم فيكم ولا يستجاب لهم في أنفسهم ».
1750 وقال الصادق عليه السّلام : « في الرجل يعطي غيره الدراهم يقسمها ، قال : يجري له من الاجر مثل ما يجري للمعطي ولا ينقص من أجره شئ ، ولو أن المعروف جرى على سبعين يدا لأوجروا كلهم من غير أن ينقص من أجر صاحبه شئ » (5).
__________________
(1) أي ولو كان السائل على ظهر فرس أي غنيا غير فقير ، أو كنت على ظهر فرس غير متمكن حين السؤال من اعطاء شئ غير الفرس الذي أنت على ظهره. (م ح ق)
(2) المراد بالقطع على السائل رده.
(3) لفظة « غير » ليست في كثير من النسخ.
(4) السؤال كتجار : جمع سائل وهو الفقير.
(5) رواه الكليني باختلاف في خبرين مسندين عن أبي نهشل وابن أبي عمير عن جميل.




