مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مَنْ لَا يَحْضُرُهُ الْفَقِيهُ - الْجُزْءُ 2 - الشَّيْخُ الصَّدُوقُ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 553 من 628

حجك كله إلا رمي الجمار وأحللت من كل شئ أحرمت منه.

* (الرجوع إلى منى) *

ولا تبت ليالي التشريق إلا بمنى ، فإن بت في غيرها فعليك دم شاة لكل ليلة وإن خرجت أول الليل من منى فلا ينتصف الليل إلا وأنت بمنى ، أو قد خرجت من مكة إلا أن تكون في شغل من طوافك وسعيك وأصبحت بمكة فلا شئ عليك وإن خرجت بعد نصف الليل فلا يضرك أن تصبح في غيرها (1).

* (رمى الجمار) *

وارم الجمار في كل يوم بعد طلوع الشمس إلي الزوال وكلما قرب من الزوال فهو أفضل (2).

__________________

(1) روى الكليني ج 4 ص 514 في الصحيح عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « لا تبت ليالي التشريق الا بمنى ، فان بت في غيرها فعليك دم ، وان خرجت أول الليل فلا ينتصف لك الليل الا وأنت بمنى الا أن يكون شغلك بنسكك أو قد خرجت من مكة و ان خرجت نصف الليل فلا يضرك أن تصبح بغيرها ، قال : وسألته عن رجل زار عشاء فلم يزل في طوافه ودعائه وفى السعي بين الصفا والمروة حتى يطلع الفجر؟ قال : ليس عليه شئ كان في طاعة الله ».

(2) وقت الرمي ما بين طلوع الشمس إلى غروبها كما هو ظاهر النصوص والمشهور بين الأصحاب ، وذهب إليه الشيخ في النهاية والمبسوط وقال في الخلاف : لا يجوز الرمي

الصفحة 553 من 628