مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مَنْ لَا يَحْضُرُهُ الْفَقِيهُ - الْجُزْءُ 2 - الشَّيْخُ الصَّدُوقُ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 521 من 628

واقف ، يقول : يا داود حبستني تعال فاقبض مالك » (1).

3117 وقال أبو عبد الله عليه السّلام وأبو الحسن موسى بن جعفر عليهما السّلام : « من سهى عن السعي حتى يصير من السعي على بعضه أو كله ، ثم ذكر فلا يصرف وجهه منصرفا ولكن يرجع القهقرى إلى المكان الذي يجب منه السعي » (2).

3118 وروى سعد بن سعد الأشعري عن الرضا عليه السّلام قال : قلت : « المحرم يشتري الجواري أو يبيع؟ فقال : نعم » (2).

3119 وفي رواية حريز عن أبي عبد الله عليه السّلام « في رجل قدم مكة في وقت العصر ، فقال : يبدأ بالعصر ثم يطوف » (4).

3120 وروى السكوني باسناده قال : قال علي عليه السّلام « في امرأة نذرت أن تطوف على أربع ، فقال : تطوف أسبوعا ليديها وأسبوعا لرجليها » (5).

3121 وقيل للصادق عليه السّلام : « رجل في ثوبه دم مما لا يجوز الصلاة في مثله

__________________

(1) الخبر رواه الكليني ج 4 ص 544 بسند مجهول ، ويدل على استحباب الطواف عن الموتى لا سيما الأكابر ، ويدل على ايمان هؤلاء المذكورين كما هو مذهب الإمامية وعلى جلالة مقامهم ورفعة شأنهم ، وكذا يدل على أن الطواف عنهم يوجب استجابة الدعاء وتيسر الأمور.

(2) يدل على أنه من نسي الهرولة رجع القهقرى ولم نطلع على سنده وعمل به الأصحاب (م ت) أقول : ورواه الشيخ والتهذيب ج 1 ب 576 هكذا مرسلا.

(3) رواه الكليني ج 4 ص 373 في الصحيح وعليه الفتوى.

(4) الطريق صحيح ويدل على تقديم اليومية على الطواف. (م ت)

(5) الطريق إلى السكوني فيه النوفلي ولم يوثق ورواه الكليني ج 4 ص 429 بسند مجهول وعمل به الشيخ وجماعة في الرجل والمرأة وقالوا بوجوب الطوافين ، وقال ابن إدريس ببطلان النذر ، وفى المنتهى بالبطلان في الرجل والتوقف في المرأة لورود النص فيها ، ولا يبعد القول بوجوب طواف واحد على الهيئة الشرعية لانعقاد النذر في أصل الطواف وعدمه في الهيئة لمرجوحيتها ولم أر من قال به هنا وان قيل في نظائره. (المرآة)

الصفحة 521 من 628