مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مَنْ لَا يَحْضُرُهُ الْفَقِيهُ - الْجُزْءُ 2 - الشَّيْخُ الصَّدُوقُ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 517 من 628

3108 وسأل حمزة بن حمران أبا عبد الله عليه السّلام « عن الذي يقول : حلني حيث حبستني ، فقال : هو حل حيث حبسه الله عزّ وجلّ ، قال أو لم يقل (1) ولا يسقط الاشتراط عنه الحج من قابل » (2).

باب

* (الرجل يبعث بالهدى ويقيم في أهله) *

3109 روي عن معاوية بن عمار قال : « سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن الرجل يبعث بالهدي تطوعا وليس بواجب (3) فقال : يواعد أصحابه يوما فيقلدونه (4) فإذا كان تلك الساعة اجتنب ما يجتنبه المحرم إلى يوم النحر ، فإذا كان يوم النحر أجزأ عنه (5) ، فإن رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم حين صده المشركون يوم الحديبية نحر وأحل ورجع

__________________

بالنذر وشبهه ، وفى المحكى عن المنتهى قال : ونحن نحمل هذه الرواية على الاستحباب أو على أنه قد كان القران متعينا عليه لأنه إذا لم يكن واجبا لم يجب القضاء فعدم وجوب الكيفية أولى.

وقال في المدارك وهو حسن والقول بوجوب الاتيان بما كان واجبا عليه والتخيير في المندوب لابن إدريس وجماعة وقوته ظاهرة.

(1) أي سواء قال باللفظ أو نوى ، قال سلطان العلماء : يكمن أن يراد بذلك أن القول ليس له دخل بل الاعتداد بالقصد.

(2) أي إن كان الحج واجبا عليه لا يسقط بالاشتراط.

(3) أي يبعث بالهدى للقران أو التمتع على تقدير إن كان يحج قارنا أو تمتعا تطوعا وليس بواجب عليه بالنذر وشبهه أو الكفارة أو القضاء. (م ت)

(4) أي يقلدون الهدى الذي بعثه الرجل فيعلقون في عنقه النعل في ذلك اليوم الموعود فيصير ذلك بمنزلة احرام الرجل بالتقليد. (مراد)

(5) أي أجزأ عن حجه أو أجزأ الاجتناب ولا يلزم الاجتناب إلى يوم النفر الأول والثاني لان أركان الحج يمكن حصولها يوم النحر فالأولى أن يكون المنتهى منتهى اليوم (م ت) أقول : والخبر في الكافي ج 4 ص 540 إلى هنا ، ورواه الشيخ رحمه الله في التهذيب ج 1 ص 568 بتمامه. وروى أيضا في الصحيح عن الحلبي قال : « سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن رجل بعث بهديه مع قوم يساق وواعدهم يوما يقلدون فيه هديهم ويحرمون ، فقال : يحرم عليه ما يحرم

الصفحة 517 من 628