وروي أنه يحلق بمكة ويحمل شعره إلى منى (1).
3094 و « كان رسول الله صلّى الله عليه وآله يوم النحر يحلق رأسه ويقلم أظفاره ويأخذ من شاربه ومن أطراف لحيته (2) ».
باب
* (ما يحل للمتمتع والمفرد إذا ذبح وحلق قبل أن يزور البيت) *
3095 روى معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : « إذا ذبح الرجل وحلق فقد أحل من كل شئ أحرم منه إلا النساء والطيب ، فإذا زار البيت وطاف وسعى بين الصفا والمروة فقد أحل من كل شئ أحرم منه إلا النساء ، فإذا طاف طواف النساء فقد أحل من كل شئ أحرم منه إلا الصيد » (3).
3096 وروى علي بن النعمان (4) ، عن سعيد الأعرج عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : « سألته عن رجل رمى الجمار وذبح وحلق رأسه أيلبس قميصا وقلنسوة قبل أن يزور البيت؟ فقال : إن كان متمتعا فلا (5) ، وإن كان مفردا للحج فنعم ».
__________________
(1) أصل الخبر كما رواه الكليني ج 4 ص 503 في الحسن كالصحيح عن حفص البختري الثقة عن أبي عبد الله عليه السّلام هكذا « في رجل يحلق رأسه بمكة؟ قال : يرد الشعر إلى منى » ولا يخفى اختلاف المفهومين.
(2) رواه الكليني مسندا في الكافي ج 4 ص 502 عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السّلام.
(3) المراد بالصيد هنا الحرمي لا الاحرامي كما هو واضح ، لكن أفتى ابن الجنيد بخلافه ويؤيده ظاهر بعض الروايات التي تدل على أنه لا يجوز للمحرم الصيد الا بعد النفر الثاني ، وفى شرح اللمعة. الأقوى حل الاحرام من الصيد بطواف النساء.
(4) الطريق إلى علي بن النعمان صحيح كما في الخلاصة وسعيد الأعرج لم يوثق وله أصل عنه علي بن النعمان وصفوان بن يحيى.
(5) لعله محمول على الكراهة فلا ينافي ما سبق. (سلطان)




