به القبلة (1) وانحره أو اذبحه وقل : « وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين ، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين ، اللهم منك ولك ، بسم الله ، والله أكبر ، اللهم تقبل مني » ثم أمر السكين ولا تنخعها حتى تموت (2).
باب
* (نتايج البدنة وحلابها وركوبها) *
3085 روى حماد ، عن حريز أن أبا عبد الله عليه السّلام قال : « كان علي عليه السّلام إذا ساق البدنة ومر على المشاة حملهم على بدنة ، وإن ضلت راحلة رجل ومعه بدنة ركبها غير مضر ولا مثقل ».
3086 وسأل يعقوب بن شعيب أبا عبد الله عليه السّلام « عن الرجل أيركب هديه إن احتاج إليه؟ فقال : قال رسول الله صلّى الله عليه وآله : يركبها غير مجهد ولا متعب (3) ».
3087 وروى منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : « كان علي عليه السّلام يحلب البدنة ويحمل عليها غير مضر (4) ».
3088 وروى أبو بصير عنه عليه السّلام في قول الله عزّ وجلّ : « لكم فيها منافع إلى أجل مسمى » قال : إن احتاج إلى ظهرها ركبها من غير أن يعنف عليها وإن كان لها
__________________
(1) ظاهره جعل الذبيحة مقابلة للقبلة وربما يفهم منه استقبال الذابح أيضا وقال العلامة المجلسي : فيه نظر.
(2) أي لا تقطع رقبتها ، وقال بعض الشارحين : أي لا تقطع نخاعها قبل موتها والنخاع هو الخيط الأبيض الذي في جوف القفار ممتدا من الرقبة إلى أصل الذنب ، وفى الوافي : نخع الذبيحة جاوز منتهى الذبح فأصاب نخاعها.
(3) بأن يركبها قليلا ولا يركب معه غيره ولا يحمل عليها فوق طاقتها ويرفق بها.
(م ت)
(4) أي غير مضر في الحلب والحمل ، وفى بعض النسخ « غير مصر » بالمهملة.




