مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مَنْ لَا يَحْضُرُهُ الْفَقِيهُ - الْجُزْءُ 2 - الشَّيْخُ الصَّدُوقُ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 503 من 628

والذبح في الحلق ».

3080 وقال الصادق عليه السّلام : « كل منحور ومذبوح حرام ، وكل مذبوح منحور حرام (1) ».

3081 وروى الحلبي عنه عليه السّلام أنه قال : « لا يذبح لك اليهودي ولا النصراني أضحيتك ، وإن كانت امرأة فلتذبح لنفسها وتستقبل القبلة (2) وتقول : وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما (3) اللهم منك ولك ».

3082 وروي عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السّلام في قول الله عزّ وجلّ « فاذكروا اسم الله عليها صواف » قال : ذلك حين تصف للنحر (4) ، وتربط يديها ما بين الخف إلى الركبة ، ووجوب جنوبها إذا وقعت إلى الأرض (5).

3083 وسأله أبو الصباح الكناني « كيف تنحر البدنة؟ قال : تنحر وهي قائمة من قبل اليمين (6) ».

3084 وروى معاوية بن عمار عنه عليه السّلام أنه قال : إذا اشتريت هديك فاستقبل

__________________

(1) أي كل ما يجب نحره لو ذبح بدل النحر فهو حرام وكذا العكس. (سلطان)

(2) « فلتذبح لنفسها » أي فلتذبح جوازا لنفسها لا لغيرها كراهة ، و « تستقبل القبلة » أي بالذبيحة أو معها ، وكأنه الخطاب ويمكن الغيبة.

(3) يكمن أن يكون على سبيل الاختصار يعنى إلى آخر الآيات ليوافق الخبر السابق تحت 3046 والآتي تحت رقم 3084 والمجزى ذلك والزائد فضل ، وقوله « منك » أي هذه النعمة منك ، و « لك » أي لاغيرك.

(4) في القاموس : صفت الإبل قوائمها فهي صافة وصواف وفى التنزيل « فاذكروا اسم الله عليها صواف » أي مصفوفة ، فواعل بمعنى مفاعل ، وقيل مصطفة.

(5) الوجوب بمعنى السقوط ، وفسروا وجوب الجنوب بما في الخبر لكن صرحوا بأنه كناية عن خروج الروح وهو المشهور بين الأصحاب والأحوط في العمل. (المرآة)

(6) أي الذي ينحرها يقف من جانبها الأيمن ويطعنها في موضع النحر. (سلطان)

الصفحة 503 من 628