بها أنها قد ذكيت فيأكل من لحمها إن أراد ، فإن كان الهدي مضمونا فإن عليه أن يعيده ، يبتاع مكان الهدي إذا انكسر أو هلك والمضمون الواجب عليه في نذر أو غيره فإن لم يكن مضمونا وإنما هو شئ تطوع به فليس عليه أن يبتاع مكانه إلا أن يشاء أن يتطوع ».
3074 وروي عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : « سألت أبا إبراهيم عليه السّلام عن رجل اشترى هديا لمتعته فأتى به منزله فربطه ثم انحل فهلك هل يجزيه أو يعيد؟ قال : لا يجزيه إلا أن يكون لا قوة به عليه » (1).
3057 وروى ابن مسكان ، عن أبي بصير قال : « سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن رجل اشترى كبشا فهلك منه ، قال : يشتري مكانه آخر ، قلت : فان اشترى مكانه ثم وجد الأول ، قال : إن كانا جمعيا قائمين فليذبح الأول وليبع الآخر وإن شاء ذبحه وإن كان قد ذبح الآخر فليذبح الأول معه » (2).
3076 وروى معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : « إذا أصاب الرجل بدنة ضالة (3) فلينحرها ويعلم أنها بدنة » (4).
__________________
(1) رواه الكليني ج 4 ص 494 في الصحيح وظاهره الاجزاء مع تعذر البدل وهو مخالف للمشهور ، ويمكن حمله على الانتقال إلى الصوم. (المرآة)
(2) حمل على الاستحباب الا أن يكون الأول منذورا أو إذا أشعره لما روى الشيخ في الصحيح عن الحلبي قال : « سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن الرجل يشترى البدنة ثم تضل قبل أن يشعرها ويقلدها فلا يجدها حتى يأتي منى فينحر فيجد هديه ، قال : ان لم يكن قد أشعرها فهي من ماله ان شاء نحرها وان شاء باعها وإن كان أشعرها نحرها ».
(3) أي منقطعة ، لا يمكنها الحركة.
(4) أي فلينحرها عن صاحبها ويسمها بعلامة الذبيحة كالكتابة أو لطخ السنام بالدم ليعلم من مر بها أنها بدنة ، والظاهر لزوم الحفظ والتعريف مع الامكان لما روى الكليني في الصحيح ج 4 ص 494 والشيخ واللفظ له عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام قال : « إذا وجد الرجل هديا ضالا فليعرفه يوم النحر والثاني والثالث ثم يذبحه عشية الثالث الحديث » و قطع به في المنتهى.




